21661
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ج١١ / ص١٣١السَّائِبِ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا
أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا
معلقمرفوع· رواه ثابت بن الضحاك الأشهليله شواهد