22150
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
22150 22152 22031 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ - مِثْلَهُ [١]. متن مخفي
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تُفْسِدْ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد