مصنف ابن أبي شيبة
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
16 حديثًا · 0 باب
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار
كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ
إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ
يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ : " السُّنَّةُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ