22234
في بيع الثمرة متى تباع
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ :
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ [١]أَوْ يَحْمَرَّ [٢]، وَلَا فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ
معلق ، مرسل· رواه الأسود بن يزيد النخعي