مصنف ابن أبي شيبة
في بيع الثمرة متى تباع
20 حديثًا · 0 باب
حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ تَطِبْ
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ
إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا