حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قِيلَ لِأَنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قِيلَ لِأَنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 127) برقم: (1449) ، (3 / 77) برقم: (2134) ، (3 / 77) برقم: (2131) ، (3 / 77) برقم: (2133) ، (3 / 78) برقم: (2142) ومسلم في "صحيحه" (5 / 29) برقم: (3996) ، (5 / 29) برقم: (3998) ، (5 / 29) برقم: (3997) ومالك في "الموطأ" (1 / 893) برقم: (1220) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 227) برقم: (630) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 365) برقم: (4995) ، (11 / 369) برقم: (4998) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5 / 305) برقم: (1813) ، (5 / 306) برقم: (1815) والحاكم في "مستدركه" (2 / 19) برقم: (2205) ، (2 / 36) برقم: (2271) والنسائي في "المجتبى" (1 / 883) برقم: (4538) والنسائي في "الكبرى" (6 / 30) برقم: (6088) وأبو داود في "سننه" (3 / 260) برقم: (3369) والترمذي في "جامعه" (2 / 511) برقم: (1286) وابن ماجه في "سننه" (3 / 332) برقم: (2299) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 300) برقم: (10706) ، (5 / 300) برقم: (10707) ، (5 / 300) برقم: (10703) ، (5 / 300) برقم: (10704) ، (5 / 300) برقم: (10705) ، (5 / 301) برقم: (10708) ، (5 / 303) برقم: (10725) ، (5 / 303) برقم: (10723) ، (5 / 304) برقم: (10733) والدارقطني في "سننه" (3 / 468) برقم: (2994) وأحمد في "مسنده" (5 / 2559) برقم: (12264) ، (5 / 2673) برقم: (12776) ، (5 / 2815) برقم: (13461) ، (6 / 2888) برقم: (13763) وأبو يعلى في "مسنده" (6 / 392) برقم: (3741) ، (6 / 396) برقم: (3745) ، (6 / 456) برقم: (3852) والبزار في "مسنده" (13 / 163) برقم: (6586) ، (13 / 174) برقم: (6614) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 64) برقم: (14390) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 265) برقم: (22240) ، (11 / 484) برقم: (22977) ، (11 / 484) برقم: (22978) ، (20 / 109) برقم: (37357) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 24) برقم: (5220) ، (4 / 24) برقم: (5218) ، (4 / 24) برقم: (5219) ، (4 / 24) برقم: (5217) ، (4 / 361) برقم: (6893) والطبراني في "الأوسط" (5 / 41) برقم: (4627) ، (9 / 29) برقم: (9044)
[سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ(١)] نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ(٣)] [وفي رواية : ثَمَرِ التَّمْرِ(٤)] [وفي رواية : الثَّمَرِ(٥)] [وفي رواية : ثَمَرَةِ النَّخْلِ(٦)] [وفي رواية : ثَمَرِ النَّخْلِ(٧)] [وفي رواية : لَا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ(٨)] حَتَّى تُزْهِيَ [وفي رواية : يُزْهِيَ(٩)] [وفي رواية : تَزْهُوَ(١٠)] [وفي رواية : يَزْهُوَ(١١)] [وفي رواية : حَتَّى تُطْعَمَ(١٢)] [وفي رواية : حَتَّى يَحْمَرَّ وَيَصْفَرَّ(١٣)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .(١٤)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(١٥)] ، [وفي رواية : لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَلَا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ(١٦)] [وفي رواية : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ ، وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ(١٧)] فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا تُزْهِيَ ؟ [وفي رواية : قَالُوا : وَمَا صَلَاحُهُ ؟(١٨)] فَقَالَ : [وفي رواية : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ(١٩)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ :(٢٠)] حِينَ تَحْمَرُّ . [وفي رواية : يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ(٢١)] [وفي رواية : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ(٢٢)] [وفي رواية : تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ(٢٣)] [وفي رواية : قُلْنَا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَمَا تَزْهُو ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ(٢٤)] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ [وفي رواية : التَّمْرَةَ(٢٥)] [وفي رواية : إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ(٢٦)] ، فَفِيمَ [وفي رواية : فَبِمَ(٢٧)] يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ [وفي رواية : بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ(٢٨)] [وفي رواية : فَبِمَ تَأْكُلُ مَالَ أَخِيكَ(٢٩)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ(٣٠)] [وفي رواية : قُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَحْمَرُّ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ(٣١)] [وفي رواية : أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟(٣٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَدَا ) ( هـ ) فِيهِ : " كَانَ إِذَا اهْتَمَّ لِشَيْءٍ بَدَا " أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبَدْوِ . يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ وَيَخْلُوَ بِنَفْسِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَنْ بَدَا جَفَا " أَيْ مَنْ نَزَلَ الْبَادِيَةَ صَارَ فِيهِ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً " أَيِ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَادِيَةِ . وَتُفْتَحُ بَاؤُهَا وَتُكْسَرُ . * وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ " فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ " هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ وَمَسْكَنُهُ الْمَضَارِبُ وَالْخِيَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقِيمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، بِخِلَافِ جَارِ الْمُقَامِ فِي الْمُدُنِ . وَيُرْوَى النَّادِي بِالنُّونِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " وَسَيَجِيءُ مَشْرُوحًا فِي حَرْفِ الْحَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَقْرَعِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَعْمَى : بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهِمْ أَيْ قَضَى بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَعْنَى الْبَدَاءِ هَاهُنَا ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ سَابِقٌ . وَالْبَدَاءُ اسْتِصْوَابُ شَيْءٍ عُلِمَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يُعْلَمْ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ جَائِزٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيث
[ بدا ] بدا : بَدَا الشَّيْءُ يَبْدُو بَدْوًا وَبُدُوًّا وَبَدَاءً وَبَدَا ; الْأَخِيرَةُ عَنْ سِيبَوَيْهِ : ظَهَرَ . وَأَبْدَيْتُهُ أَنَا : أَظْهَرْتُهُ . وَبُدَاوَةُ الْأَمْرِ : أَوَّلُ : مَا يَبْدُو مِنْهُ ; هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيُّ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَامَّةُ ذَلِكَ فِي الْهَمْزَةِ . وَبَادِيَ الرَّأْيِ : ظَاهِرُهُ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْهَمْزِ . وَأَنْتَ بَادِيَ الرَّأْيِ تَفْعَلُ كَذَا ، حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ فِيمَا بَدَا مِنَ الرَّأْيِ وَظَهَرَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ; أَيْ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ ، قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ بَادِئَ الرَّأْيِ ، بِالْهَمْزِ وَسَائِرُ الْقُرَّاءِ قَرَؤوا : بَادِيَ ، بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ : لَا يُهْمَزُ بَادِيَ الرَّأْيِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا وَيَبْدُو ، وَلَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ الرَّأْيِ فَهَمَزَ كَانَ صَوَابًا ; وَأَنْشَدَ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي وَصَارَ لِلْفَحْلِ لِسَانِي وَيَدِي أَرَادَ بِهِ : ظَاهِرِي فِي الشَّبَهِ لِخَالِي . قَالَ الزَّجَّاجُ : نَصَبَ بَادِيَ الرَّأْيِ عَلَى اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَبَاطِنُهُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اتَّبَعُوكَ فِي ظَاهِرِ الرَّأْيِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا مَا قُلْتَ وَلَمْ يُفَكِّرُوا فِيهِ ; وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ : أَضْحَى لِخَالِي شَبَهِي بَادِي بَدِي مَعْنَاهُ : خَرَجْتُ عَنْ شَرْخِ الشَّبَابِ إِلَى حَدِّ الْكُهُولَةِ الَّتِي مَعَهَا الرَّأْيُ وَالْحِجَا ، فَصِرْتُ كَالْفُحُولَةِ الَّتِي بِهَا يَقَعُ ا
22240 22242 22121 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . قِيلَ لِأَنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ .
2 - حديث آخر : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال : قرأت على أبي القاسم بن النخاس ، أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي ، نا بندار ، ثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها . المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو عبد الله بن عمر ، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة . ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار ، فلم يذكرا قول ابن عمر ، بل اقتصرا على المرفوع حسب . فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من كلام ابن عمر وميز بينهما . فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، والحسن بن أبي بكر قالا : أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا أحمد بن محمد بن عيسى ، نا مسلم ، أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه . قيل لابن عمر : ما صلاحه؟ قال : تذهب عاهته . وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم . فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا محمد بن جعفر . وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول -وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال- : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة أو النخل -وقال البرقاني : الثمرة والنخل- حتى يبدو صلاحه . فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا : وقال ابن عمر : صلاحهما أن تذهب عاهتهما . وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر . فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع -بأصبهان- نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا حفص بن عمر الرقي ، نا قبيصة بن عقبة . قال سليمان : ونا محمد بن الحسن بن كيسان نا أبو حذيفة . وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة قالا : نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال : سمعت ابن عمر يقول - : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق لرواية الثوري . فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا محمد بن الهيثم القاضي قال : نا سعيد بن عفير ، حدثني سليمان بن بلال ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه .