حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ :
سُئِلَ أَنَسٌ ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ :
سُئِلَ أَنَسٌ ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 127) برقم: (1449) ، (3 / 77) برقم: (2131) ، (3 / 77) برقم: (2134) ، (3 / 77) برقم: (2133) ، (3 / 78) برقم: (2142) ومسلم في "صحيحه" (5 / 29) برقم: (3997) ، (5 / 29) برقم: (3996) ، (5 / 29) برقم: (3998) ومالك في "الموطأ" (1 / 893) برقم: (1220) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 227) برقم: (630) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 365) برقم: (4995) ، (11 / 369) برقم: (4998) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (5 / 305) برقم: (1813) ، (5 / 306) برقم: (1815) والحاكم في "مستدركه" (2 / 19) برقم: (2205) ، (2 / 36) برقم: (2271) والنسائي في "المجتبى" (1 / 883) برقم: (4538) والنسائي في "الكبرى" (6 / 30) برقم: (6088) وأبو داود في "سننه" (3 / 260) برقم: (3369) والترمذي في "جامعه" (2 / 511) برقم: (1286) وابن ماجه في "سننه" (3 / 332) برقم: (2299) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 300) برقم: (10703) ، (5 / 300) برقم: (10706) ، (5 / 300) برقم: (10707) ، (5 / 300) برقم: (10704) ، (5 / 300) برقم: (10705) ، (5 / 301) برقم: (10708) ، (5 / 303) برقم: (10725) ، (5 / 303) برقم: (10723) ، (5 / 304) برقم: (10733) والدارقطني في "سننه" (3 / 468) برقم: (2994) وأحمد في "مسنده" (5 / 2559) برقم: (12264) ، (5 / 2673) برقم: (12776) ، (5 / 2815) برقم: (13461) ، (6 / 2888) برقم: (13763) وأبو يعلى في "مسنده" (6 / 392) برقم: (3741) ، (6 / 396) برقم: (3745) ، (6 / 456) برقم: (3852) والبزار في "مسنده" (13 / 163) برقم: (6586) ، (13 / 174) برقم: (6614) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 64) برقم: (14390) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 265) برقم: (22240) ، (11 / 484) برقم: (22978) ، (11 / 484) برقم: (22977) ، (20 / 109) برقم: (37357) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 24) برقم: (5217) ، (4 / 24) برقم: (5220) ، (4 / 24) برقم: (5218) ، (4 / 24) برقم: (5219) ، (4 / 361) برقم: (6893) والطبراني في "الأوسط" (5 / 41) برقم: (4627) ، (9 / 29) برقم: (9044)
[سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ(١)] نَهَى [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ(٣)] [وفي رواية : ثَمَرِ التَّمْرِ(٤)] [وفي رواية : الثَّمَرِ(٥)] [وفي رواية : ثَمَرَةِ النَّخْلِ(٦)] [وفي رواية : ثَمَرِ النَّخْلِ(٧)] [وفي رواية : لَا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ(٨)] حَتَّى تُزْهِيَ [وفي رواية : يُزْهِيَ(٩)] [وفي رواية : تَزْهُوَ(١٠)] [وفي رواية : يَزْهُوَ(١١)] [وفي رواية : حَتَّى تُطْعَمَ(١٢)] [وفي رواية : حَتَّى يَحْمَرَّ وَيَصْفَرَّ(١٣)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .(١٤)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(١٥)] ، [وفي رواية : لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَلَا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ(١٦)] [وفي رواية : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَالْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ ، وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ(١٧)] فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا تُزْهِيَ ؟ [وفي رواية : قَالُوا : وَمَا صَلَاحُهُ ؟(١٨)] فَقَالَ : [وفي رواية : فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ(١٩)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ :(٢٠)] حِينَ تَحْمَرُّ . [وفي رواية : يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ(٢١)] [وفي رواية : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ(٢٢)] [وفي رواية : تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ(٢٣)] [وفي رواية : قُلْنَا : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَمَا تَزْهُو ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ(٢٤)] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ [وفي رواية : التَّمْرَةَ(٢٥)] [وفي رواية : إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللَّهُ(٢٦)] ، فَفِيمَ [وفي رواية : فَبِمَ(٢٧)] يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ [وفي رواية : بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ(٢٨)] [وفي رواية : فَبِمَ تَأْكُلُ مَالَ أَخِيكَ(٢٩)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ(٣٠)] [وفي رواية : قُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَحْمَرُّ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ(٣١)] [وفي رواية : أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟(٣٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
12264 12321 12138 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، قِيلَ لِأَنَسٍ : مَا تَزْهُو ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ .
3 - حديث آخر : أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال : أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا حميد بن مسعدة ، نا بشر بن المفضل ، عن حميد . قال قاسم : ونا ابن عبد الأعلى ، أنا معتمر قال : سمعت حميدا ، قال : سئل أنس عن بيع الثمرة فقال : نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهي قيل : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر . زاد معتمر وذكر أنه قال : أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك ؟ فلا أدري ، أنس قال : بم تستحل مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الخطيب : روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في ذلك لأن قوله : أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس بين ذلك يزيد بن هارون ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن المبارك ، وهشيم بن بشير ، وعبيدة بن حميد ، أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس . وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي ، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا : أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن الحربي ، نا القعنبي ، أنا مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ قال : تحمر ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه . وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه . وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على أن الفصل الأخير قول أنس بن مالك ، وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون . وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري -بنيسابور- أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ، نا حميد ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا : ما زهوه؟ قال : حتى تحمر . قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، لفظ حديث المحاملي . أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو . قلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : تحمر، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ روى محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات ، حدثكم عبد الله بن محمد البغوي ، نا محمد بن عباد المكي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مالَ أخيه؟ . قال أبو القاسم بن منيع : روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي . قال الخطيب : قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه . وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد ، وليس يصح أن أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم . أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا أبو كريب وأبو سعيد قالا : نا أبو خالد الأحمر ، أنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه - وقال أبو سعيد : لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه- قالوا : وما صلاحه . قال : يحمر ويصفر . قال حميد : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد : بم تستحل مال أخيك ؟ أنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو . فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر ويصفر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك . وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير ، وأحاديث من تابعه على روايته كذلك ع