22241
في بيع الثمرة متى تباع
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 265) برقم: (22241)
22241 22243 22122 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ " .