22246
في بيع الثمرة متى تباع
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالَا :
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد