22236
في بيع الثمرة متى تباع
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 263) برقم: (22236)
22236 22238 22117 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ " .