حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ج١١ / ص٢٦٦ثَابِتٍ قَالَ : "
لَا تَبِيعُوا [١]الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ج١١ / ص٢٦٦ثَابِتٍ قَالَ : "
لَا تَبِيعُوا [١]الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 894) برقم: (1223) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 62) برقم: (14385) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 265) برقم: (22244)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَرَا ) ( س ) فِيهِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يَمْلِكُ مِنْ وَلَدِكَ بِعَدَدِ الثُّرَيَّا الثُّرَيَّا : النَّجْمُ الْمَعْرُوفُ ، وَهُوَ تَصْغِيرُ ثَرْوَى . يُقَالُ ثَرَى الْقَوْمُ يَثْرُونَ ، وَأَثْرَوْا : إِذَا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ . وَيُقَالُ : إِنَّ خِلَالَ أَنْجُمِ الثُّرَيَّا الظَّاهِرَةِ كَوَاكِبُ خَفِيَّةٌ كَثِيرَةُ الْعَدَدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقَالَ لِأَخِيهِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّكَ أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ أَيْ كَثُرَ ثَرَاؤُكَ وَهُوَ الْمَالُ ، وَكَثُرَتْ مَاشِيَتُكَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : " وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا " أَيْ كَثِيرًا . * وَحَدِيثُ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ مَثْرَاةٌ - مَفْعَلَةٌ - مِنَ الثَّرَاءِ : الْكَثْرَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَأُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ " أَيْ بُلَّ بِالْمَاءِ . ثَرَّى التُّرَابَ يُثَرِّيهِ تَثْرِيَةً : إِذَا رَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ ال
[ ثرا ] ثرا : الثَّرْوَةُ : كَثْرَةُ الْعَدَدِ مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ . يُقَالُ : ثَرْوَةُ رِجَالٍ وَثَرْوَةُ مَالٍ وَالْفَرْوَةُ كَالثَّرْوَةِ فَاؤُهُ بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ; الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا لِقَوْلِهِ : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ أَيْ كَثِيرٌ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ لَوْ رَأَيْتَهُمُ لَقُلْتَ إِحْدَى حِرَاجِ الْجَرِّ مِنْ أُقُرِ مِنَّا بِبَادِيَةِ الْأَعْرَابِ كِرْكِرَةٌ إِلَى كَرَاكِرَ بِالْأَمْصَارِ وَالْحَضَرِ وَيُرْوَى : وَثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ ثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ بِمَعْنَى عَدَدٍ كَثِيرٍ ، وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ لَا غَيْرَ . وَيُقَالُ : هَذَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ أَيْ مَكْثَرَةٌ . وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مِنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ; مَثْرَاةٌ : مَفْعَلَةٌ مِنَ الثَّرَاءِ الْكَثْرَةُ . وَالثَّرَاءُ : الْمَالُ الْكَثِيرُ ; قَالَ حَاتِمٌ : وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ ثَرَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفْرُ وَالثَّرَاءُ : كَثْرَةُ الْمَالِ ; قَالَ عَلْقَمَةُ : يُرِدْنَ ثَرَاءَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدَهُنَّ عَجِيبُ أَبُو عَمْرٍو : ثَرَا ال
( عَوِهَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ ، أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُهَا فَتُفْسِدُهَا . يُقَالُ : عَاهَ الْقَوْمُ وَأَعْوَهُوا إِذَا أَصَابَتْ ثِمَارَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمُ الْعَاهَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُورِدَنَّ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ ، أَيْ : لَا يُورِدُ مَنْ بِإِبِلِهِ آفَةٌ مِنْ جَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَنْ إِبِلُهُ صِحَاحٌ ؛ لِئَلَّا يَنْزِلَ بِهَذِهِ مَا نَزَلَ بِتِلْكَ ، فَيَظُنَّ الْمُصِحُّ أَنَّ تِلْكَ أَعْدَتْهَا فَيَأْثَمَ .
[ عوه ] عوه : عَوَّهَ السَّفْرُ : عَرَّسُوا فَنَامُوا قَلِيلًا . وَعَوَّهَ عَلَيْهِمْ : عَرَّجَ وَأَقَامَ ؛ قَالَ رُؤْبَةُ : شَأْزٍ بِمَنْ عَوَّهَ جَدْبِ الْمُنْطَلَقْ نَاءٍ مِنَ التَّصْبِيحِ نَائِي الْمُغْتَبَقْ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : سَأَلْتُ أَعْرَابِيًّا فَصِيحًا عَنْ قَوْلِ رُؤْبَةَ : جَدْبِ الْمُنَدَّى شَئِزِ الْمُعَوَّهِ وَيُرْوَى : جَدْبِ الْمُلَهَّى ، فَقَالَ : أَرَادَ بِهِ الْمُعَرَّجَ . يُقَالُ : عَرَّجَ وَعَوَّجَ وَعَوَّهَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . قَالَ اللَّيْثُ : التَّعْوِيهُ وَالتَّعْرِيسُ نَوْمَةٌ خَفِيفَةٌ عِنْدَ وَجْهِ الصُّبْحِ ، وَقِيلَ : هُوَ النُّزُولُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ : وَكُلُّ مَنِ احْتَبَسَ فِي مَكَانٍ فَقَدْ عَوَّهَ . وَالْعَاهَةُ : الْآفَةُ . وَعَاهَ الزَّرْعُ وَالْمَالُ يَعُوهُ عَاهَةً وَعُئُوهًا وَأَعَاهَ : وَقَعَتْ فِيهِمَا عَاهَةٌ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ أَيِ : الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الزَّرْعَ وَالثِّمَارَ فَتُفْسِدُهَا ؛ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَتَى ذَلِكَ ؛ فَقَالَ : طُلُوعَ الثُّرَيَّا . وَقَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ : اضْمَنُوا لِي مَا بَيْنَ مَغِيبِ الثُّرَيَّا إِلَى طُلُوعِهَا أَضْمَنْ لَكُمْ سَائِرَ السَّنَةِ . قَالَ اللَّيْثُ : الْعَاهَةُ الْبَلَايَا وَالْآفَاتُ أَيْ : فَسَادٌ يُصِيبُ الزَّرْعَ وَنَحْوَهُ مِنْ حَرٍّ أَوْ عَطَشٍ ، وَقَالَ : أَعَاهَ الزَّرْعُ إِذَا أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الْيَرَقَانِ وَنَحْوِهِ فَأَفْسَدَهُ . وَأَعَاهَ الْقَوْمُ إِذَا أَصَابَ زَرْعَهُمْ خَاصَّةً عَاهَةٌ . وَرَجُلٌ مَعِيهٌ وَمَعُوهٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ : أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فِيهِمَا . وَيُقَالُ : أَعَاهَ الرَّجُلُ وَأَعْوَ
22244 22246 22125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تبتاعوا .
22244 22246 22125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تبتاعوا .