22770
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ :
زَوَّجَ رَجُلٌ ج١١ / ص٤٢٥مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ ، وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَتْ [١]إِخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب