حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :
كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسْرِ ، فَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :
كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسْرِ ، فَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 254) برقم: (24500)
( بَابُ الذَّالِ مَعَ النُّونِ ) ( ذَنَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَيَكُونَ خَلِيطًا الْمُذَنِّبُ بِكَسْرِ النُّونِ : الَّذِي بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ : أَيْ طَرَفِهِ . وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : التَّذْنُوبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ مِنَ الْبُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّذْنُوبِ أَنْ يَفْتَضِخَ بَأْسًا . ( س ) وَفِيهِ مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ . وَأَصْلُ الذُّنَابَى مَنْبِتُ ذَنَبِ الطَّائِرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَى فَرَسٍ ذَنُوبٍ أَيْ وَافِرِ شَعَرِ الذَّنَبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ حَتَّى يَرْكَبَهَا اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فَلَا يَمْنَعُ ذَنَبٌ تَلْعَةَ وَصَفَهُ بِالذُّلِّ وَالضَّعْفِ وَقِلَّةِ الْمَنَعَةِ ، وَأَذْنَابُ الْمَسَايِلِ : أَسَافِلُ الْأَوْدِيَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ . وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا : الْمَذَانِبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ظَبْيَانَ وَذَنَبُوا خِشَانَهُ أَيْ جَعَلُوا لَهُ مَذَانِبَ وَم
[ ذنب ] ذنب : الذَّنْبُ : الْإِثْمُ وَالْجُرْمُ وَالْمَعْصِيَةُ ، وَالْجَمْعُ ذُنُوبٌ ، وَذُنُوبَاتٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ أَذْنَبَ الرَّجُلُ ؛ وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مُنَاجَاةِ مُوسَى - عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ عَنَى بِالذَّنْبِ قَتْلَ الرَّجُلِ الَّذِي وَكَزَهُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَضَى عَلَيْهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ . وَالذَّنَبُ : مَعْرُوفُ وَالْجَمْعُ أَذْنَابٌ . وَذَنَبُ الْفَرَسِ : نَجْمٌ عَلَى شَكْلِ ذَنَبِ الْفَرَسِ . وَذَنَبُ الثَّعْلَبِ : نِبْتَةٌ عَلَى شَكْلِ ذَنَبِ الثَّعْلَبِ . وَالذُّنَابَى : الذَّنَبُ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : جَمُومُ الشَّدِّ شَائِلَةُ الذُّنَابَى الصِّحَاحُ : الذُّنَابَى ذَنَبُ الطَّائِرِ ؛ وَقِيلَ : الذُّنَابَى مَنْبِتُ الذَّنَبِ . وَذُنَابَى الطَّائِرِ : ذَنَبُهُ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ الذَّنَبِ . وَالذُّنُبَّى وَالذِّنِبَّى : الذَّنَبُ ، عَنِ الْهَجَرِيُّ وَأَنْشَدَ : يُبَشِّرُنِي بِالْبَيْنِ مِنْ أُمِّ سَالِمٍ أَحَمُّ الذُّنُبَّى خُطَّ بِالنِّقْسِ حَاجِبُهْ وَيُرْوَى : الذِّنِبَّى . وَذَنَبُ الْفَرَسِ وَالْعَيْرِ ، وَذُنَابَاهُمَا ، وَذَنَبٌ فِيهِمَا ، أَكْثَرُ مِنْ ذُنَابَى ؛ وَفِي جَنَاحِ الطَّائِرِ أَرْبَعُ ذُنَابَى بَعْدَ الْخَوَافِي . الْفَرَّاءُ : يُقَالُ : ذَنَبُ الْفَرَسِ ، وَذُنَابَى الطَّائِرِ ، وَذُنَابَةُ الْوَادِي وَمِذْنَبُ النَّهْرِ وَمِذْنَبُ الْقِدْرِ ، وَجَمْعُ ذُنَابَةِ الْوَادِي ذَنَائِبُ ، كَأَنَّ الذُّنَابَةَ جَمْعُ ذَنَبِ الْوَادِي وَذِنَابَهُ وَذِنَابَتَهُ ، مِثْلُ جَمَلٍ وَجِمَالٍ وَجِمَالَةٍ ثُمَّ جِمَالَاتٍ جَمْعُ
24500 24502 24383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ مِنَ الْبُسْرِ ، فَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .