حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ، قَالَ : تِلْكَ الرَّجَبِيَّةُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ، قَالَ : تِلْكَ الرَّجَبِيَّةُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 340) برقم: (24782)
( بَابُ الرَّاءِ مَعَ الْجِيمِ ) ( رَجَبَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ السَّقِيفَةِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ : وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ الرُّجْبَةُ : هُوَ أَنْ تُعْمَدَ النَّخْلَةُ الْكَرِيمَةُ بِبِنَاءٍ مِنْ حِجَارَةٍ أَوْ خَشَبٍ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا لِطُولِهَا وَكَثْرَةِ حَمْلِهَا أَنْ تَقَعَ . وَرَجَّبْتُهَا فَهِيَ مُرَجَّبَةٌ . وَالْعُذَيْقُ : تَصْغِيرُ الْعَذْقِ بِالْفَتْحِ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ ، وَهُوَ تَصْغِيرُ تَعْظِيمٍ ، وَقَدْ يَكُونُ تَرْجِيبُهَا بِأَنْ يُجْعَلَ حَوْلَهَا شَوْكٌ لِئَلَّا يُرْقَى إِلَيْهَا ، وَمِنَ التَّرْجِيبِ أَنْ تُعْمَدَ بِخَشَبَةٍ ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالتَّرْجِيبِ التَّعْظِيمَ . يُقَالُ : رَجَبَ فُلَانٌ مَوْلَاهُ : أَيْ عَظَّمَهُ . وَمِنْهُ سُمِّيَ شَهْرُ رَجَبٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَظَّمُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَضَافَ رَجَبًا إِلَى مُضَرَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ خِلَافَ غَيْرِهِمْ ، فَكَأَنَّهُمُ اخْتَصُّوا بِهِ ، وَقَوْلُهُ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ تَأْكِيدٌ لِلْبَيَانِ وَإِيضَاحٌ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُنْسِئُونَهُ وَيُؤَخِّرُونَهُ مِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ ، فَيَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، لَا مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُ عَلَى حِسَابِ النَّسِيءِ . * وَفِيهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةُ كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ ذَبِيحَةً وَيَنْسُبُونَهَا إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ أَلَا ت
[ رجب ] رجب : رَجِبَ الرَّجُلُ رَجَبًا : فَزِعَ . وَرَجِبَ رَجَبًا ، وَرَجَبَ يَرْجُبُ : اسْتَحْيَا ; قَالَ : فَغَيْرُكَ يَسْتَحْيِي وَغَيْرُكَ يَرْجُبُ وَرَجِبَ الرَّجُلَ رَجَبًا ، وَرَجَبَهُ يَرْجُبُهُ رَجْبًا وَرُجُوبًا ، وَرَجَّبَهُ ، وَتَرَجَّبَهُ ، وَأَرْجَبَهُ ، كُلُّهُ : هَابَهُ وَعَظَّمَهُ ، فَهُوَ مَرْجُوبٌ ، وَأَنْشَدَ شَمِرٌ : أَحْمَدُ رَبِّي فَرَقًا وَأَرْجَبُهْ أَيْ : أُعَظِّمُهُ وَمِنْهُ سُمِّيَ رَجَبٌ ، وَرَجِبَ - بِالْكَسْرِ - أَكْثَرُ ; قَالَ : إِذَا الْعَجُوزُ اسْتَنْخَبَتْ فَانْخَبْهَا وَلَا تَهَيَّبْهَا وَلَا تَرْجَبْهَا وَهَكَذَا أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ ; وَرِوَايَةُ يَعْقُوبَ فِي الْأَلْفَاظِ : وَلَا تَرَجَّبْهَا وَلَا تَهَبْهَا شَمِرٌ : رَجِبْتُ الشَّيْءَ : هِبْتُهُ ، وَرَجَّبْتُهُ : عَظَّمْتُهُ . وَرَجَبٌ شَهْرٌ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ ; لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنِ الْقِتَالِ فِيهِ وَلَا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَالَ فِيهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، قَوْلُهُ : بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ تَأْكِيدٌ لِلْبَيَانِ وَإِيضَاحٌ لَهُ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَهُ مِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ ، فَيَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، لَا مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُ عَلَى حِسَابِ النَّسِيءِ وَإِنَّمَا قِيلَ : رَجَبُ مُضَرَ ، إِضَافَةٌ إِلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ تَعْظِيمًا لَهُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَكَأَنَّهُمُ اخْتَصُّوا بِهِ ، وَالْجَمْعُ : أَرْجَابٌ تَقُولُ : هَذَا رَجَبٌ ، فَإِذَا ضَمُّوا لَهُ شَ
( ذَبَحَ ) * فِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ مَنْ وُلِّيَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ : أَيْ مَنْ تَصَدَّى لِلْقَضَاءِ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ . وَالذَّبْحُ هَاهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْهَلَاكِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَعِ أَسْبَابِهِ . وَقَوْلُهُ " بِغَيْرِ سِكِّينٍ " يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الذَّبْحَ فِي الْعُرْفِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ فَعَدَلَ عَنْهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ هَلَاكِ بَدَنِهِ . وَالثَّانِي أَنَّ الذَّبْحَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ رَاحَةُ الذَّبِيحَةِ وَخَلَاصُهَا مِنَ الْأَلَمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ ، فَإِذَا ذُبِحَ بِغَيْرِ السِّكِّينِ كَانَ ذَبْحُهُ تَعْذِيبًا لَهُ ، فَضَرَبَ بِهِ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْحَذَرِ وَأَشَدَّ فِي التَّوَقِّي مِنْهُ . * وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَهُ الذِّبْحُ بِالْكَسْرِ مَا يُذْبَحُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَبِالْفَتْحِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : أَيْ أَعْطَانِي مِنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا زَوْجًا ، وَهِيَ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوِلَةٍ . وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِالرَّاءِ وَالْيَاءِ ، مِنَ الرَّوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا دَارًا ، أَوِ اسْتَخ
[ ذبح ] ذبح : الذَّبْحُ : قَطْعُ الْحُلْقُومِ مِنْ بَاطِنٍ عِنْدَ النَّصِيلِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الذَّبْحِ مِنَ الْحَلْقِ . وَالذَّبْحُ : مَصْدَرُ ذَبَحْتُ الشَّاةَ ؛ يُقَالُ : ذَبَحَهُ يَذْبَحُهُ ذَبْحًا ، فَهُوَ مَذْبُوحٌ وَذَبِيحٌ مِنْ قَوْمِ ذَبْحَى وَذَبَاحَى ، وَكَذَلِكَ التَّيْسُ وَالْكَبْشُ مِنْ كِبَاشٍ ذَبْحَى وَذَبَاحَى . وَالذَّبِيحَةُ : الشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ . وَشَاةٌ ذَبِيحَةٌ ، وَذَبِيحٌ مِنْ نِعَاجٍ ذَبْحَى وَذَبَاحَى وَذَبَائِحَ ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ ذَبِيحَةٌ بِالْهَاءِ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الذَّبِيحَةُ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَأُنِّثَ ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِهِ مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ لَا مَذْهَبَ النَّعْتِ ، فَإِنْ قُلْتَ : شَاةٌ ذَبِيحٌ أَوْ كَبْشٌ ذَبِيحٌ أَوْ نَعْجَةٌ ذَبِيحٌ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ الْهَاءُ ؛ لِأَنَّ فَعِيلًا إِذَا كَانَ نَعْتًا فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ يُذَكَّرُ ، يُقَالُ : امْرَأَةُ قَتِيلٌ وَكَفٌّ خَضِيبٌ ؛ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الذَّبِيحُ الْمَذْبُوحُ ، وَالْأُنْثَى ذَبِيحَةٌ وَإِنَّمَا جَاءَتْ بِالْهَاءِ لِغَلَبَةِ الِاسْمِ عَلَيْهَا . وَفِي حَدِيثِ الْقَضَاءِ : مَنْ وَلِيَ قَاضِيًا فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ . مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ مِنْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ ، أَيْ : مَنْ تَصَدَّى لِلْقَضَاءِ وَتَوَلَّاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلذَّبْحِ فَلْيَحْذَرْهُ ، وَالذَّبْحُ هَاهُنَا مَجَازٌ عَنِ الْهَلَاكِ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَعِ أَسْبَابِهِ ، وَقَوْلُهُ : بِغَيْرِ سِكِّينٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الذَّبْحَ فِي الْعُرْفِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالسِّكِّينِ ، فَعُدِلَ عَنْهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ هَلَاكِ بَدَنِهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ ال
24782 24783 24664 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَتِيرَةِ ، قَالَ : تِلْكَ الرَّجَبِيَّةُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .