26796
في المشورة من أمر بها
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ :
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ ج١٣ / ص٣٩٩مُرْشِدًا ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه يحيى بن أبي كثير