حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ [١]قَالَ :
جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيتَ عَلَى سَطْحٍ لَنَا أَجْلَحَ ، قَالَ : كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ لَا ذِمَّةَ لِي
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ [١]قَالَ :
جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيتَ عَلَى سَطْحٍ لَنَا أَجْلَحَ ، قَالَ : كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ لَا ذِمَّةَ لِي
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (12 / 164) برقم: (3350) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 434) برقم: (26887)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْيَاءِ ( بَيَتَ ) ( هـ ) فِيهِ : بَشِّرْ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ بَيْتُ الرَّجُلِ دَارُهُ وَقَصْرُهُ وَشَرَفُهُ ، أَرَادَ بَشِّرْهَا بِقَصْرٍ مِنْ زُمُرُّدَةٍ أَوْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ . ( هـ ) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْيَاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ أَرَادَ شَرَفَهُ ، فَجَعَلَهُ فِي أَعْلَى خِنْدِفَ بَيْتًا . وَالْمُهَيْمِنُ : الشَّاهِدُ بِفَضْلِكَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَيْ مَتَاعِ بَيْتٍ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّاسُ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ أَرَادَ بِالْبَيْتِ هَاهُنَا الْقَبْرَ ، وَالْوَصِيفُ : الْغُلَامُ ، أَرَادَ أَنَّ مَوَاضِعَ الْقُبُورِ تَضِيقُ فَيَبْتَاعُونَ كُلَّ قَبْرٍ بِوَصِيفٍ . * وَفِيهِ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ أَيْ يَنْوِيهِ مِنَ اللَّيْلِ . يُقَالُ بَيَّتَ فُلَانٌ رَأْيَهُ إِذَا فَكَّرَ فِيهِ وَخَمَّرَهُ ، وَكُلُّ مَا فَكَّرَ فِيهِ وَدَبَّرَ بِلَيْلٍ فَقَدْ بَيَّتَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : هَذَا أَمْرٌ بُيِّتَ بِلَيْلٍ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُبَيِّتُ مَالًا وَلَا يُقِيلُهُ أَيْ إِذَا جَاءَهُ مَالٌ لَمْ يُمْسِكْهُ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا إِلَى الْقَائِلَةِ ، بَلْ يُعَجِّلُ قِسْمَتَهُ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ أَيْ يُصَابُونَ لَيْلًا . وَتَبْيِيتُ الْعَدُوِّ : هُوَ أَنْ يُقْصَدَ فِي اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً ، وَهُوَ الْبَيَاتُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِذَا بُيِّتُّمْ فَقُولُوا حم لَا يُنْصَرُونَ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فَقَدْ بَاتَ يَبِيتُ ، نَامَ أَوْ لَمْ يَنَمْ .
( جَلَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ : " لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ " هِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا . وَالْأَجْلَحُ مِنَ النَّاسِ : الَّذِي انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَنْ جَانِبَيْ رَأْسِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : حَتَّى يَقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ . (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِرُومِيَّةَ : لَأَدَعَنَّكِ جَلْحَاءَ " أَيْ لَا حِصْنَ عَلَيْكِ . وَالْحُصُونُ تُشَبَّهُ بِالْقُرُونِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُصُونِ جَلِحَتِ الْقُرَى ، فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ : " مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ أَجْلَحَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ " يُرِيدُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ جِدَارٌ وَلَا شَيْءٌ يَمْنَعُ مِنَ السُّقُوطِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَالْكَاهِنُ : " يَا جَلِيحُ أَمْرٌ بَجِيحٌ " جَلِيحٌ اسْمُ رَجُلٍ قَدْ نَادَاهُ .
[ جَلِحَ ] جَلِحَ : الْجَلَحُ : ذَهَابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ، وَقِيلَ : هُوَ إِذَا زَادَ قَلِيلًا عَلَى النَّزَعَةِ . جَلِحَ - بِالْكَسْرِ - جَلَحًا ، وَالنَّعْتُ : أَجْلَحُ وَجَلْحَاءُ ، وَاسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْجَلَحَةُ . وَالْجَلَحُ : فَوْقَ النَّزَعِ ، وَهُوَ انْحِسَارُ الشَّعْرِ عَنْ جَانِبَيِ الرَّأْسِ ، وَأَوَّلُهُ النَّزَعُ ثُمَّ الْجَلَحُ ثُمَّ الصَّلَعُ . أَبُو عُبَيْدٍ : إِذَا انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ جَانِبَيِ الْجَبْهَةِ ، فَهُوَ أَنْزَعُ ، فَإِذَا زَادَ قَلِيلًا فَهُوَ أَجْلَحُ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّصْفَ وَنَحْوَهُ فَهُوَ أَجْلَى ، ثُمَّ هُوَ أَجْلَهُ ، وَجَمْعُ الْأَجْلَحِ جُلْحٌ وَجُلْحَانٌ . وَالْجَلَحَةُ : انْحِسَارُ الشَّعْرِ ، وَمُنْحَسِرُهُ عَنْ جَانِبَيِ الْوَجْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَدِّي الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يَقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَلْحَاءَ مِنَ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا ; وَفِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ : لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ ; وهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعَنْزٌ جَلْحَاءُ جَمَّاءُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِجَلَحِ الشَّعْرِ ; وَعَمَّ بَعْضُهُمْ بِهِ نَوْعَيِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : شَاةٌ جَلْحَاءُ كَجَمَّاءَ ، وَكَذَلِكَ هِيَ مِنَ الْبَقَرِ ، وَقِيلَ : هِيَ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي ذَهَبَ قَرْنَاهَا آخِرًا ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَانْحِسَارِ مُقَدَّمِ الشَّعْرِ . وَبَقَرٌ جُلْحٌ : لَا قُرُونَ لَهَا ; قَالَ قَيْسُ بْنُ عَيْزَارَةَ الْهُذَلِيُّ : فَسَكَّنْتُهُمْ بِالْمَالِ حَتَّى كَأَنَّهُمْ بَوَاقِرُ جُلْحٌ سَكَّنَتْهَا الْمَرَاتِعُ
162 - فِي الْمَبِيتِ عَلَى السَّطْحِ 26887 26888 26767 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيتَ عَلَى سَطْحٍ لَنَا أَجْلَحَ ، قَالَ : كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ لَا ذِمَّةَ لِي . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عمار .