حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ :
كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ بَتْرَاءُ
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ :
كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ بَتْرَاءُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 575) برقم: (27216)
( شَهِدَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّهِيدُ هُوَ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ . وَالشَّاهِدُ : الْحَاضِرُ وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ . وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَلِمَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ أَيْ شَاهِدُكَ عَلَى أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، هُوَ شَاهِدٌ أَيْ هُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ . وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ إِنَّ شَاهِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَشْهُودًا يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ : أَيْ يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَيْ تَشْهَدُهَا الْمَلَائِكَةُ وَتَكْتُبُ أَجْرَهَا لِلْمُصَلِّي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ أَيْ يَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، هَذِهِ صَاعِدَةٌ وَهَذِهِ نَازِلَةٌ . ( هـ س ) وَفِيهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّهِيدِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْحَدِيثِ . وَالشَّهِيدُ فِي الْأَص
[ شهد ] شهد : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الشَّهِيدُ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الشَّهِيدُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْأَمِينُ فِي شَهَادَتِهِ . قَالَ : وَقِيلَ الشَّهِيدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ . وَالشَّهِيدُ : الْحَاضِرُ . وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا ، فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ ، فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ ، فَهُوَ الشَّهِيدُ ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : الشَّاهِدُ الْعَالِمُ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا عَلِمَهُ شَهِدَ شَهَادَةً ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ أَيِ الشَّهَادَةُ بَيْنَكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : إِنْ شِئْتَ رَفَعْتَ اثْنَيْنِ بِحِينَ الْوَصِيَّةِ ، أَيْ لِيَشْهَدْ مِنْكُمُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، هَذَا لِلسَّفَرِ وَالضَّرُورَةِ إِذْ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا فِي هَذَا . وَرَجُلٌ شَاهِدٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ أَعْرَفَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَالْجَمْعُ أَشْهَادٌ وَشُهُودٌ ، وَشَهِيدٌ ، وَالْجَمْعُ شُهَدَاءُ . وَالشَّهْدُ : اسْمٌ لِلْجَمعِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : هُوَ جَمْعٌ . وَأَشْهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ . وَاسْتَشْهَدَهُ : سَأَلَهُ الشَّهَادَةَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : <آية الآية="282" السورة="البقرة" ربط
( بَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ أَقْطَعُ . وَالْبَتْرُ الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ : الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَحَقُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ هَذَا الصُّنْبُورُ الْمُنْبَتِرُ " يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْكَوْثَرِ . وَفِي آخِرِهَا : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الْمُنْبَتِرُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ . قِيلَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ وُلِدَ لَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالْوَحْيِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَمْ يَعِشْ لَهُ ذَكَرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ : هَذَا الْأَبْتَرُ " أَيِ الَّذِي لَا عَقِبَ لَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ " هِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ : " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَتْرَاءِ " كَذَا قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا صَلَّى فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . * وَفِيهِ : " كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعٌ يُقَالُ لَهَا الْبَتْرَاءُ &q
[ بتر ] بتر : الْبَتْرُ : اسْتِئْصَالُ الشَّيْءِ قَطْعًا . غَيْرُهُ : الْبَتْرُ قَطْعُ الذَّنَبِ وَنَحْوِهِ إِذَا اسْتَأْصَلَهُ . بَتَرْتُ الشَّيْءَ بَتْرًا : قَطَعَتْهُ قَبْلَ الْإِتْمَامِ . وَالِانْبِتَارُ : الِانْقِطَاعُ . وَفِي حَدِيثِ الضَّحَايَا : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَبْتُورَةِ ، وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ ذَنَبُهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقِيلَ كُلُّ قَطْعٍ بَتْرٌ ; بَتَرَهُ يَبْتُرُهُ بَتْرًا فَانْبَتَرَ وَتَبَتَّرَ . وَسَيْفٌ بَاتِرٌ وَبَتُورٌ وَبَتَّارٌ : قَطَّاعٌ . وَالْبَاتِرُ : السَّيْفُ الْقَاطِعُ . وَالْأَبْتَرُ : الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ مِنْ أَيْ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الدَّوَابِّ ; وَقَدْ أَبْتَرَهُ فَبَتَرَ ، وَذَنَبٌ أَبْتَرٌ . وَتَقُولُ مِنْهُ : بَتِرَ ، بِالْكَسْرِ ، يَبْتَرُ بَتَرًا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ ; هُوَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي شَرَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ الْأُولَى وَقَطَعَ الثَّانِيَةَ : وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : مَا هَذِهِ الْبَتْرَاءُ ؟ وَكُلُّ أَمْرٍ انْقَطَعَ مِنَ الْخَيْرِ أَثَرُهُ ، فَهُوَ أَبْتَرُ . وَالْأَبْتَرَانِ : الْعَيْرُ وَالْعَبْدُ ، سُمِّيَا أَبْتَرَيْنِ لِقِلَّةِ خَيْرِهِمَا . وَقَدْ أَبْتَرَهُ اللَّهُ أَيْ صَيَّرَهُ أَبْتَرُ . وَخُطْبَةٌ بَتْرَاءُ إِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَلَا صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; وَخَطَبَ زِيَادٌ خُطْبَتَهُ الْبَتْرَاءَ : قِيلَ لَهَا الْبَتْرَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللّ
27216 27217 27096 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : كُلُّ حَاجَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ بَتْرَاءُ .