حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ ، فَإِنْ [١]نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، ج١٤ / ص١٩٩وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ ، فَإِنْ [١]نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، ج١٤ / ص١٩٩وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 198) برقم: (28105)
( ثَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ " الثَّغْرُ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ قَيْسَارِيَّةَ : " وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَةً وَاحِدَةً " الثَّغْرَةُ : الثُّلْمَةُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " تَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنِيَّةٍ " . * وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّسَّابَةِ : " أَمْكَنْتُ مِنْ سَوَاءِ الثُّغْرَةِ " أَيْ وَسَطَ الثُّغْرَةِ وَهِيَ نُقْرَةُ النَّحْرِ فَوْقَ الصَّدْرِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " بَادِرُوا ثُغَرَ الْمَسْجِدِ " أَيْ طَرَائِقَهُ . وَقِيلَ : ثُغْرَةُ الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ " الِاثِّغَارُ : سُقُوطُ سِنِّ الصَّبِيِّ وَنَبَاتُهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ يُقَالُ . إِذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّبِيِّ قِيلَ : ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُورٌ ، فَإِذَا نَبَتَتْ بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ : اثَّغَرَ ، وَاثَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ ، وَهُوَ افْتَعَلَ ، مِنَ الثَّغَرِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَسْنَانِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ تَاءَ الِافْتِعَالِ ثَاءً وَيُدْغِمُ فِيهَا الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْ
[ ثغر ] ثغر : الثَّغْرُ وَالثُّغْرَةُ : كُلُّ فُرْجَةٍ فِي جَبَلٍ أَوْ بَطْنِ وَادٍ أَوْ طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ ; وَقَالَ طَلْقُ بْنُ عَدِيٍّ يَصِفُ ظَلِيمًا وَرِئَالَهُ : صَعْلٌ لَجُوجٌ وَلَهَا مُلِجُّ بِهِنَّ كُلَّ ثَغْرَةٍ يَشُجُّ كَأَنَّهُ قُدَّامَهُنَّ بُرْجُ ابْنُ سِيدَهْ : الثَّغْرُ كُلُّ جَوْبَةٍ مُنْفَتِحَةٍ أَوْ عَوْرَةٍ . غَيْرُهُ : وَالثُّغْرَةُ الثُّلْمَةُ ، يُقَالُ : ثَغَرْنَاهُمْ أَيْ : سَدَدْنَا عَلَيْهِمْ ثَلْمَ الْجَبَلِ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : وَهُمْ ثَغَرُوا أَقْرَانَهُمْ بِمُضَرَّسٍ وَعَضْبٍ وَحَازُوا الْقَوْمَ حَتَّى تَزَحْزَحُوا وَهَذِهِ مَدِينَةٌ فِيهَا ثَغْرٌ وَثَلْمٌ ، وَالثَّغْرُ : مَا يَلِي دَارَ الْحَرْبِ . وَالثَّغْرُ : مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ فُرُوجِ الْبُلْدَانِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ ; قَالَ : الثَّغْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدًّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ . وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ قَيْسَارِيَةَ : وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَةً وَاحِدَةً ; الثَّغْرَةُ : الثُّلْمَةُ . وَالثَّغْرُ : الْفَمُ وَقِيلَ : هُوَ اسْمُ الْأَسْنَانِ كُلِّهَا مَا دَامَتْ فِي مَنَابِتِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْقُطَ ، وَقِيلَ : هِيَ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا ، كُنَّ فِي مَنَابِتِهَا أَوْ لَمْ يَكُنَّ ، وَقِيلَ : هُوَ مُقَدَّمُ الْأَسْنَانِ ; قَالَ : لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ وَأَرْبَعٌ فَثَغْرُهَا ثَمَانُ جَعَلَ الثَّغْرَ ثَمَانِيًا ، أَرْبَعًا فِي أَعْلَى
28105 28106 27984 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ ، فَإِنْ نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .