حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ؛ قُطِعَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ؛ قُطِعَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 472) برقم: (29159)
( غَنِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ ذِكْرُ " الْغَنِيمَةِ وَالْغُنْمِ وَالْمَغْنَمِ وَالْغَنَائِمِ " وَهُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَأَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ . يُقَالُ : غَنِمْتُ أَغْنَمُ غَنْمًا وَغَنِيمَةً ، وَالْغَنَائِمُ جَمْعُهَا ، وَالْمَغَانِمُ : جَمْعُ مَغْنَمٍ ، وَالْغُنْمُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ . وَالْغَانِمُ : آخِذُ الْغَنِيمَةِ . وَالْجَمْعُ : الْغَانِمُونَ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ يَتَغَنَّمُ الْأَمْرَ : أَيْ يَحْرِصُ عَلَيْهِ كَمَا يَحْرِصُ عَلَى الْغَنِيمَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ ، إِنَّمَا سَمَّاهُ غَنِيمَةً لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " غُنْمُهُ : زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ وَفَاضِلُ قِيمَتِهِ . * وَفِيهِ " السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ " قِيلَ : أَرَادَ بِهِمْ أَهْلَ الْيَمَنِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ أَهْلُ غَنَمٍ ، بِخِلَافِ مُضَرَ وَرَبِيعَةَ ; لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ إِبِلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا ، وَلَا تُعْطُوهَا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمَيْنِ " أَيْ أَعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً لَا يُفَرَّقُ مِثْلُهَا لِقِلَّتِهَا ، فَتَكُونُ قَطِيعَيْنِ ، وَلَا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمًا كَثِيرَةً يُجْعَلُ مِثْلُهَا قَطِيعَيْنِ . وَأَرَادَ بِالسَّنَة
[ غنم ] غنم : الْغَنَمُ : الشَّاءُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَقَدْ ثَنَّوْهُ فَقَالُوا غَنَمَانِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : هُمَا سَيِّدَانَا يَزْعُمَانِ وَإِنَّمَا يَسُودَانِنَا إِنْ يَسَّرَتْ غَنَمَاهُمَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّهُمْ ثَنَّوْهُ عَلَى إِرَادَةِ الْقَطِيعَيْنِ أَوِ السِّرْبَيْنِ ؛ تَقُولُ الْعَرَبُ : تَرُوحُ عَلَى فُلَانٍ غَنَمَانِ أَيْ قَطِيعَانِ لِكُلِّ قَطِيعٍ رَاعٍ عَلَى حِدَةٍ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَلَا تُعْطُوهَا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ غَنَمَيْنِ ، أَيْ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً لَا يُقَطَّعُ مِثْلُهَا فَتَكُونُ قِطْعَتَيْنِ لِقِلَّتِهَا ، فَلَا تُعْطُوا مَنْ لَهُ قِطْعَتَانِ مِنْهَا ، وَأَرَادَ بِالسَّنَةِ الْجَدْبَ ؛ قَالَ : وَكَذَلِكَ تَرُوحُ عَلَى فُلَانٍ إِبِلَانِ : إِبِلٌ هَاهُنَا وَإِبِلٌ هَاهُنَا ، وَالْجَمْعُ أَغْنَامٌ وَغُنُومٌ ، وَكَسَّرَهُ أَبُو جُنْدُبٍ الْهُذَلِيُّ أَخُو خِرَاشٍ عَلَى أَغَانِمَ فَقَالَ مِنْ قَصِيدَةٍ يَذْكُرُ فِيهَا فِرَارَ زُهَيْرِ بْنِ الْأَغَرِّ اللِّحْيَانِيِّ : فَرَّ زُهَيْرٌ رَهْبَةً مِنْ عِقَابِنَا فَلَيْتَكَ لَمْ تَغْدِرْ فَتُصْبِحَ نَادِمَا مِنْهَا : إِلَى صُلْحِ الْفَيْفَا فَقُنَّةِ عَاذِبٍ أُجَمِّعُ مِنْهُمْ جَامِلًا وَأَغَانِمَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّهُ أَرَادَ وَأَغَانِيمَ فَاضْطَرَّ فَحَذَفَ كَمَا قَالَ : وَالْبَكَرَاتِ الْفُسَّجَ الْعَطَامِسَا وَغَنَمٌ مُغْنَمَةٌ وَمُغَنَّمَةٌ : كَثِيرَةٌ . وَفِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْكِسَائِيِّ : غَنَمٌ مُغَنِّمَةٌ وَمُغَنَّمَةٌ أَيْ مُجْتَمِعَةٌ
( قَطَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ " أَيْ : ثِيَابٌ قِصَارٌ ؛ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ : كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ . وَمِنَ الْأَوَّلِ : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى : " إِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ " أَيْ : قَصُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرَةً مُمْتَدَّةً ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَصُرَتْ . وَمِنَ الثَّانِي : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : " مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ " وَلَمْ يَكُنْ يَصِفُهَا بِالْقِصَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعَاتُ لَا وَاحِدَ لَهَا ، فَلَا يُقَالُ لِلْجُبَّةِ الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعَةٌ ، وَلَا لِلْقَمِيصِ مُقَطَّعٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِجُمْلَةِ الثِّيَابِ الْقِصَارِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَالْوَاحِدُ ثَوْبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَب
[ قطع ] قطع : الْقَطْعُ : إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا . قَطَعَهُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا ، قَالَ : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى اسْتَبَانَ سُقَابُهَا قُطُوعًا لِمَحْبُوكٍ مِنَ اللِّيفِ حَادِرِ وَالْقَطْعُ : مَصْدَرُ قَطَعْتُ الْحَبْلَ قَطْعًا فَانْقَطَعَ . وَالْمِقْطَعُ ، بِالْكَسْرِ : مَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّيْءُ . وَقَطَعَهُ وَاقْتَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . و " تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أَيْ تَقَسَّمُوهُ . ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَإِنَّهُ وَاقِعٌ كَقَوْلِكَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ، قَالَ لَبِيدٌ فِي الْوَجْهِ اللَّازِمِ : وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا أَيِ انْقَطَعَتْ حِبَالُ مَوَدَّتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، أَيْ تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِهِمْ ، نَصَبَ أَمْرَهُمْ بِنَزْعِ فِي مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَصْوَبُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَ أيديهن أَيْ : قَطَعْنَهَا قَطْعًا بَعْدَ قَطْعٍ وَخَدَشْنَهَا خَدْشًا كَثِيرًا وَلِذَلِكَ شُدِّدَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض
29159 29159 29037 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ ؛ قُطِعَ .