حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 565) برقم: (29489)
( قَذَفَ ) * فِيهِ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا ، أَيْ : يُلْقِيَ وَيُوقِعَ ، وَالْقَذْفُ : الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ : " فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " فَتَنْقَذِفُ " وَالْمَعْرُوفُ : " فَتَتَقَصَّفُ " . * وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : " أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ " الْقَذْفُ هَاهُنَا : رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . يُقَالُ : قَذَفَ يَقْذِفُ قَذْفًا فَهُوَ قَاذِفٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ بِهَذَا الْمَعْنَى . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ " أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قِذَافٌ " . الْقِذَافُ : جَمْعُ قُذْفَةٍ ، وَهِيَ الشُّرْفَةُ ، كُبُرْمَةٍ وَبِرَامٍ ، وَبُرْقَةٍ وَبِرَاقٍ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِنَّمَا هِيَ : " قَذَفٌ " وَاحِدَتُهَا : قُذْفَةٌ ، وَهِيَ الشُّرَفُ ، وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ ؛ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَوُجُودِ النَّظِيرِ .
[ قذف ] قذف : قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُ قَذْفًا فَانْقَذَفَ : رَمَى . وَالتَّقَاذُفُ : التَّرَامِي أَنْشَدَ اللِّحْيَانِيُّ : فَقَذَفْتُهَا فَأَبَتْ لَا تَنْقَذِفْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ يَأْتِي بِالْحَقِّ ، وَيَرْمِي بِالْحَقِّ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، قَالَ الزَّجَّاجُ : كَانُوا يَرْجُمُونَ الظُّنُونَ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ . وَقَذَفَهُ بِهِ : أَصَابَهُ وَقَذَفَهُ بِالْكَذِبِ كَذَلِكَ . وَقَذَفَ الرَّجُلُ ، أَيْ : قَاءَ . وَقَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، أَيْ : سَبَّهَا . وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَشَرِيكٍ ، الْقَذْفُ هَاهُنَا رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا وَأَرَاجِيزِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . وَالْقَذْفُ : السَّبُّ ، وَهِيَ الْقَذِيفَةُ . وَالْقَذْفُ بِالْحِجَارَةِ : الرَّمْيُ بِهَا . يُقَالُ : هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِفٍ وَحَاذٍ وَقَاذٍ عَلَى التَّرْخِيمِ ، فَالْحَاذِفُ بِالْحَصَى ، وَالْقَاذِفُ بِالْحِجَارَةِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَذْفُ بِالْحَجَرِ ، وَالْحَذْفُ بِالْحَصَى .
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ
143 - فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ 29489 29489 29367 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ .