32276
من رخص في هبة الولاء
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَاِكَ [١]إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي