33812
من رخص في قتل الولدان والشيوخ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ
مرسلمرفوع· رواه أحد الصحابةله شواهد