33878
في الرجل يشهد بالأفراس لكم يقسم منها
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ج١٨ / ص٤٢يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد