حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا :
مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا :
مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 44) برقم: (33886) ، (18 / 44) برقم: (33887)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَأَسَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ تَقْنَعُ يَدَيْكَ وَتَبْأَسُ هُوَ مِنَ الْبُؤْسِ : الْخُضُوعُ وَالْفَقْرُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وَخَبَرًا . يُقَالُ بَئِسَ يَبْأَسُ بُؤْسًا وَبَأْسًا : افْتَقَرَ وَاشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ ، وَالِاسْمُ مِنْهُ بَائِسٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَؤُسَ ابْنُ سُمَيَّةَ " كَأَنَّهُ تَرَحَّمَ لَهُ مِنَ الشِّدَّةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " كَانَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ " يَعْنِي عِنْدَ النَّاسِ . وَيَجُوزُ التَّبَؤُّسُ بِالْقَصْرِ وَالتَّشْدِيدِ . * وَمِنْهُ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنَعَّمُوا فَلَا تَبْؤُسُوا بَؤُسَ يَبْؤُسُ - بِالضَّمِّ فِيهِمَا - بَأْسًا ، إِذَا اشْتَدَّ حُزْنُهُ . وَالْمُبْتَئِسُ : الْكَارِهُ وَالْحَزِينُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كُنَّا إِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُرِيدُ الْخَوْفَ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الشِّدَّةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " نَهَى عَنْ كَسْرِ السِّكَّةِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ " يَعْنِي الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ الْمَضْرُوبَةَ ، أَيْ لَا تُكْسَرُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَقْتَضِي كَسْرَهَا ، إِمَّا لِرَدَاءَتِهَا أَوْ شَكٍّ فِي صِحَّةِ نَقْدِهَا .
[ بأس ] بأس : اللَّيْثُ : والْبَأْسَاءُ اسْمُ الْحَرْبِ وَالْمَشَقَّةِ وَالضَّرْبِ . وَالْبَأْسُ : الْعَذَابُ . وَالْبَأْسُ : الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : كُنَّا إِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . يُرِيدُ الْخَوْفَ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الشِّدَّةِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْبَأْسُ وَالْبَئِسُ عَلَى مِثَالِ فَعِلٍ ، الْعَذَابُ الشَّدِيدُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْبَأْسُ الْحَرْبُ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى قِيلَ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ أَيْ لَا خَوْفَ ; قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ : يَقُولُ لِيَ الْحَدَّادُ ، وَهُوَ يَقُودُنِي إِلَى السِّجْنِ لَا تَجْزَعْ فَمَا بِكَ مِنْ بَاسِ أَرَادَ فَمَا بِكَ مِنْ بَأْسٍ ، فَخَفَّفَ تَخْفِيفًا قِيَاسِيًّا لَا بَدَلِيًّا ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا : وَتَتْرُكُ عُذْرِي وَهُوَ أَضْحَى مِنَ الشَّمْسِ فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ بَاسِ فِي حُكْمِ قَوْلِهِ مِنْ بَأْسٍ ، مَهْمُوزًا ; لَمَّا جَازَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بَأْسٍ ، هَاهُنَا مُخَفَّفًا ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنَ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ أَحَدُ الضَّرْبَيْنِ مُرْدَفًا وَالثَّانِي غَيْرُ مُرْدَفٍ . وَالْبَئِسُ : كَالْبَأْسِ . وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَدُوِّهِ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ فَقَدْ أَمَّنَهُ ; لِأَنَّهُ نَفَى الْبَأْسَ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي لُغَةِ حِمْيَرٍ لَبَاتِ أَيْ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، قَالَ شَاعِرُهُمْ : شَرَيْنَا النَّوْمَ ، إِذْ غَضِبَتْ غَلَابٌ ، بِتَشْهِيدٍ وَعَقْدٍ غَيْرِ مَيْنِ تَنَادَوْا عِنْدَ غَدْرِهِمُ : لَبَاتِ ! وَقَدْ بَرَدَتْ مَعَاذِرُ ذِي رُعَيْنِ
107 - مَنْ قَالَ : لِلْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ 33886 33885 33761 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ .
107 - مَنْ قَالَ : لِلْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ 33886 33885 33761 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ .
107 - مَنْ قَالَ : لِلْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ سَهْمٌ 33886 33885 33761 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ أَجِيرٍ فَلَهُ سَهْمٌ .