33888
من قال للعبد والأجير سهم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ قُسِمَ لَهُ وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ قُسِمَ لَهُ وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 329) برقم: (3958) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 44) برقم: (33888) ، (18 / 44) برقم: (33891)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
33888 33887 33763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ التَّاجِرُ وَالْعَبْدُ قُسِمَ لَهُ وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ .