حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ ج١٨ / ص٢٢٩عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ [١]
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ ج١٨ / ص٢٢٩عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 228) برقم: (34363)
( حَسَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ يُكْشَفَ . يُقَالُ : حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي ، وَالثَّوْبَ عَنْ بَدَنِي : أَيْ كَشَفْتُهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ أَيْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّيْهِ . ( س ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " وَسُئِلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ " أَيْ قَعَدَتْ حَاسِرَةً مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ " مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا مَلَكٌ يَحْسُرُ عَنْ دَوَابِّ الْغُزَاةِ الْكَلَالَ " أَيْ يَكْشِفُ . وَيُرْوَى يَحُسُّ . وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا فَإِنَّ ذَلِكَ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ " أَيْ مَكْشُوفَةَ الْجُدُرِ لَا شَرَفَ لَهَا . * وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ جُمًّا " وَالْحُسَّرُ جَمْعُ حَاسِرٍ وَهُوَ الَّذِي لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا مِغْفَرَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى الْحُسَّرِ " جَمْعُ حَاسِرٍ كَشَاهِدٍ وُشُهَّدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ " يُرِيدُ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ : أَيْ قَشَرَهُ بِالْحَجَرِ . ( هـ ) وَفِيهِ ادْعُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا تَسْتَحْ
[ حسر ] حسر : الْحَسْرُ كَشْطُكَ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ . حَسَرَ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ يَحْسُرُهُ وَيَحْسِرُهُ حَسْرًا وَحُسُورًا فَانْحَسَرَ : كَشَطَهُ ، وَقَدْ يَجِيءُ فِي الشِّعْرِ حَسَرَ لَازِمًا مِثْلُ انْحَسَرَ عَلَى الْمُضَارَعَةِ . وَالْحَاسِرُ : خِلَافُ الدَّارِعِ . وَالْحَاسِرُ : الَّذِي لَا بَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فِي فَيْلَقٍ جَأْوَاءَ مَلْمُومَةٍ تَقْذِفُ بِالدَّارِعِ وَالْحَاسِرِ وَيُرْوَى : تَعْصِفُ ؛ وَالْجَمْعُ حُسَّرٌ ، وَجَمْعُ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ حُسَّرًا عَلَى حُسَّرِينَ ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِشَهْبَاءَ تَنْفِي الْحُسَّرِينَ كَأَنَّهَا إِذَا مَا بَدَتْ قَرْنٌ مِنَ الشَّمْسِ طَالِعُ وَيُقَالُ لِلرَّجَّالَةِ فِي الْحَرْبِ : الْحُسَّرُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَحْسُرُونَ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ، وَقِيلَ : سُمُّوا حُسَّرًا لِأَنَّهُ لَا دُرُوعَ عَلَيْهِمْ وَلَا بَيْضَ . وَفِي حَدِيثِ فَتْحِ مَكَّةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى الْحُسَّرِ ؛ هُمُ الرَّجَّالَةُ ، وَقِيلَ هُمُ الَّذِينَ لَا دُرُوعَ لَهُمْ . وَرَجُلٌ حَاسِرٌ : لَا عِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ . وَامْرَأَةٌ حَاسِرٌ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، إِذَا حَسَرَتْ عَنْهَا ثِيَابَهَا . وَرَجُلٌ حَاسِرٌ : لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا بَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ؛ أَيْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَسُئِلَتْ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ أَيْ قَعَدَتْ حَاسِرَةً مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ . ابْنُ سِي
( عَقَرَ ) ( هـ ) فِيهِ " إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ " عُقْرُ الْحَوْضِ بِالضَّمِّ : مَوْضِعُ الشَّارِبَةِ مِنْهُ : أَيْ أَطْرُدُهُمْ لِأَجْلِ أَنْ يَرِدَ أَهْلُ الْيَمَنِ . [ هـ ] وَفِيهِ : مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا ، عُقْرُ الدَّارِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : أَصْلُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عُقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ الشَّامُ أَيْ : أَصْلُهُ وَمَوْضِعُهُ ، كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إِلَى وَقْتِ الْفِتَنِ : أَيْ يَكُونُ الشَّامُ يَوْمَئِذٍ آمِنًا مِنْهَا ، وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ بِهِ أَسْلَمُ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، كَانُوا يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَى قُبُورِ الْمَوْتَى : أَيْ يَنْحَرُونَهَا وَيَقُولُونَ : إِنَّ صَاحِبَ الْقَبْرِ كَانَ يَعْقِرُ لِلْأَضْيَافِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَنُكَافِئُهُ بِمِثْلِ صَنِيعِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَأَصْلُ الْعَقْرِ : ضَرْبُ قَوَائِمِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّاةِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ قَائِمٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَتَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ " فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ " أَيْ : أَقْتُلُ مَرْكُوبَهُمْ . يُقَالُ : عَقَرْتَ بِهِ : إِذَا قَتَلْتَ مَرْكُوبَهُ وَجَعَلْتَهُ رَاجِلًا . [ هـ ] وَمِنْهُ الْ
[ عقر ] عقر : الْعَقْرُ وَالْعُقْرُ : الْعُقْمُ ، وَهُوَ اسْتِعْقَامُ الرَّحِمِ ، وَهُوَ أَنْ لَا تَحْمِلَ . وَقَدْ عَقُرَتِ الْمَرْأَةُ عَقَارَةً وَعِقَارَةً وَعَقَرَتْ تَعْقِرُ عَقْرًا وَعُقْرًا وَعَقِرَتْ عَقَارًا ، وَهِيَ عَاقِرٌ . قَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : وَمِمَّا عَدُّوهُ شَاذًّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فَعُلَ فَهُوَ فَاعِلٌ ، نَحْوُ عَقُرَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ عَاقِرٌ ، وَشَعُرَ فَهُوَ شَاعِرٌ ، وَحَمُضَ فَهُوَ حَامِضٌ ، وَطَهُرَ فَهُوَ طَاهِرٌ ; قَالَ : وَأَكْثَرُ ذَلِكَ وَعَامَّتُهُ إِنَّمَا هُوَ لُغَاتٌ تَدَاخَلَتْ فَتَرَكَّبَتْ ، قَالَ : هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْتَقِدَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِحِكْمَةِ الْعَرَبِ . وَقَالَ مَرَّةً : لَيْسَ عَاقِرٌ مِنْ عَقُرَتْ بِمَنْزِلَةِ حَامِضٍ مِنْ حَمُضَ وَلَا خَاثِرٍ مِنْ خَثُرَ ، وَلَا طَاهِرٍ مِنْ طَهُرَ ، وَلَا شَاعِرٍ مِنْ شَعُرَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ هُوَ اسْمُ الْفَاعِلِ ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى فَعَلَ ، فَاسْتُغْنِيَ بِهِ عَمَّا يَجْرِي عَلَى فَعُلَ ، وَهُوَ فَعِيلٌ ، وَلَكِنَّهُ اسْمٌ بِمَعْنَى النَّسَبِ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ وَطَالِقٍ ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ ، وَجَمْعُهَا عُقَّرٌ ; قَالَ : وَلَوْ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهِ بَيْنَ نِسْوَةٍ حَبِلْنَ وَلَوْ كَانَتْ قَوَاعِدَ عُقَّرَا وَلَقَدْ عَقُرَتْ - بِضَمِّ الْقَافِ - أَشَدَّ الْعُقْرِ وَأَعْقَرَ اللَّهُ رَحِمَهَا ، فَهِيَ مُعْقَرَةٌ ، وَعَقُرَ الرَّجُلُ مِثْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا ، وَرِجَالٌ عُقَّرٌ وَنِسَاءٌ عُقَّرٌ . وَقَالُوا : امْرَأَةٌ عُقَرَةٌ ، مِثْلُ هُمَزَةٍ ; وَأَنْشَدَ : سَقَى الْكِلَابِيُّ الْعُقَيْلِيَّ الْعُقُرْ وَالْعُقُرُ : كُلُّ مَا شَرِبَهُ الْإِنْ
34363 34362 34237 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تعقر .