حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 34475ط. دار الرشد: 34359
34476
في أمر القادسية وجلولاء

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيِّ قَالَ :

أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَأَلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْتُ : بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : إِنَّ ثَوْبَكَ لَا يَسْوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ ج١٨ / ص٢٨٣أَخَذْتُهُ [١]، قُلْتُ : قَدْ شِئْتُ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:قال
    الوفاة72هـ
  2. 02
    سمرة بن جعونة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    أبو إسحاق السبيعي«أبو إسحاق»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة126هـ
  4. 04
    إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة160هـ
  5. 05
    عبيد الله بن موسى
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة212هـ
  6. 06
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 282) برقم: (34476)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة34475
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد34359
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
بَيْعَهُ(المادة: بيعة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم

لسان العرب

[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ

تَبِيعُ(المادة: تبيع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( تَبِعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ التَّبِيعُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ أَوَّلَ سَنَةٍ . وَبَقَرَةٌ مُتْبِعٌ : مَعَهَا وَلَدُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ فُلَانًا اشْتَرَى مَعْدِنًا بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ " أَيْ يَتْبَعُهَا أَوْلَادُهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ : " وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " أَيْ خَادِمًا . وَالتَّبِيعُ الَّذِي يَتْبَعُكَ بِحَقٍّ يُطَالِبُكَ بِهِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَوَالَةِ : إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ أَيْ إِذَا أُحِيلَ عَلَى قَادِرٍ فَلْيَحْتَلْ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ اتُّبِعَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ، وَصَوَابُهُ بِسُكُونِ التَّاءِ بِوَزْنِ أُكْرِمَ ، وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا عَلَى الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الرِّفْقِ وَالْأَدَبِ وَالْإِبَاحَةِ . [ هـ ] وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ : قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا ضَيْفٍ ؟ قَالَ : نِعْمُ الْمَالُ أَرْبَعُونَ ، وَالْكَثِيرُ سِتُّونَ . يُرِيدُ بِالتَّبِعَةِ مَا يَتْبَعُ الْمَالَ مِنْ نَوَائِبِ الْحُقُوقِ وَهُوَ مِنْ تَبِعْتُ الرَّجُلَ بَحَقِّي . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَشْعَرِيِّ : " اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَتَّبِعَنَّكُمْ " أَيِ اجْعَلُوهُ أَمَامَكُمْ ثُمَّ اتْلُوهُ ، وَأَرَادَ : لَا تَدَعُوا تِلَاوَتَهُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَتَكُونُوا قَدْ جَعَلْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَطْ

لسان العرب

[ تبع ] تبع : تَبِعَ الشَّيْءَ تَبَعًا وَتَبَاعًا فِي الْأَفْعَالِ وَتَبِعْتُ الشَّيْءَ تُبُوعًا : سِرْتُ فِي إِثْرِهِ ، وَاتَّبَعَهُ وَأَتْبَعَهُ وَتَتَبَّعَهُ قَفَاهُ وَتَطَلَّبَهُ مُتَّبِعًا لَهُ وَكَذَلِكَ تَتَبَّعَهُ وَتَتَبَّعْتُهُ تَتَبُّعًا ، قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَخَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعًا . وَضَعَ الِاتِّبَاعَ مَوْضِعَ التَّتَبُّعِ مَجَازًا . قَالَ سِيبَوَيْهِ : تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعًا لِأَنَّ تَتَبَّعْتُ فِي مَعْنَى اتَّبَعْتُ . وَتَبِعْتَ الْقَوْمَ تَبَعَا وَتَبَاعَةً ، بِالْفَتْحِ ، إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَهُمْ أَوْ مَرُّوا بِكَ فَمَضَيْتَ مَعَهُمْ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : تَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَلَى الْخَيْرَاتِ أَيْ : اجْعَلْنَا نَتَّبِعْهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ . وَالتِّبَاعَةُ : مِثْلُ التَّبْعَةِ وَالتِّبْعَةِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : أَكَلَتْ حَنِيفَةُ رَبَّهَا زَمَنَ التَّقَحُّمِ وَالْمَجَاعَهْ لَمْ يَحْذَرُوا ، مِنْ رَبِّهِمْ سُوءَ الْعَوَاقِبِ وَالتِّبَاعَهْ . لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ حَيْسٍ فَعَبَدُوهُ زَمَانًا ثُمَّ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ فَأَكَلُوهُ . وَأَتْبَعَهُ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ لَهُ تَابِعًا ، وَقِيلَ : أَتْبَعَ الرَّجُلَ سَبَتهُ فَلَحِقَهُ . وَتَبِعَهُ تَبَعًا وَاتَّبَعَهُ : مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ فِي صِفَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ : ( ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ) ، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ، وَمَعْنَاهَا تَبِعَ ، وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ يَقْرَؤُهَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَهِيَ قِرَاءَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    34476 34475 34359 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَعْوَنَةَ الْعَامِرِيِّ قَالَ : أَصَبْتُ قَبَاءً مَنْسُوجًا بِالذَّهَبِ مِنْ دِيبَاجٍ يَوْمَ جَلُولَاءَ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَأَلْقَيْتُهُ عَلَى مَنْكِبِي ، فَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ : تَبِيعُ الْقَبَاءَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ قُلْتُ : بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : إِنَّ ثَوْبَكَ لَا يَسْوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتُهُ ، قُلْتُ : قَدْ شِئْتُ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخذت .

موقع حَـدِيث