حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ فَقَالَ :
أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : يَابْنَ أَخِي ، إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَكْرَهُ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَقْرَأَهُ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَنْ تَنْطِقَ بِحَاجَتِكَ فِي مَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا ، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ ، وَأَنَّ : عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ لَوْ نَشَرَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ ، وَأَكْثَرَ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ