حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ج٢١ / ص٨٥سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو [وَهُوَ] [١]يَقُولُ :
كَأَنِّي بِهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ج٢١ / ص٨٥سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو [وَهُوَ] [١]يَقُولُ :
كَأَنِّي بِهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 379) برقم: (14296) ، (21 / 84) برقم: (38384)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَلَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ لُقْمَانَ : " وَإِنْ لَا أَرَى مَطْمَعًا فَوَقَّاعٌ بِصُلَّعٍ " . هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نَبَاتَ فِيهَا . وَأَصْلُهُ مِنْ صَلَعِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ انْحِسَارُ الشَّعَرِ عَنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " مَا جَرَى الْيَعْفُورُ بِصُلْعٍ " . وَيُقَالُ لَهَا : الصَّلْعَاءُ أَيْضًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي حَثْمَةَ : " وَتُحْتَرَشُ بِهَا الضِّبَابُ مِنَ الْأَرْضِ الصَّلْعَاءِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " تَكُونُ جَبَرُوَّةٌ صَلْعَاءُ " . أَيْ : ظَاهِرَةٌ بَارِزَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَالْقُرَيْعَاءِ " . هِيَ تَصْغِيرُ الصَّلْعَاءِ ; لِلْأَرْضِ الَّتِي لَا تُنْبِتُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا قَالَتْ لِمُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حِينَ ادَّعَى زِيَادًا : رَكِبْتَ الصُّلَيْعَاءَ " . أَيِ : الدَّاهِيَةَ وَالْأَمْرَ الشَّدِيدَ ، أَوِ السَّوْأَةَ الشَّنِيَعَةَ الْبَارِزَةَ الْمَكْشُوفَةَ . * وَفِي حَدِيثِ الَّذِي يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ : " كَأَنِّي بِهِ أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ " . هُوَ تَصْغِيرُ الْأَصْلَعِ الَّذِي انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَنْ رَأْسِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ : " مَا قَتَلْنَا إِلَّا عَجَائِزَ <غريب ربط="
[ صلع ] صلع : الصَّلَعُ : ذَهَابُ الشَّعَرِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ ذَهَبَ وَسَطُهُ ، صَلِعَ يَصْلَعُ صَلَعًا ، وَهُوَ أَصْلَعُ بَيِّنُ الصَّلَعِ ، وَهُوَ الَّذِي انْحَسَرَ شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ . وَفِي حَدِيثِ الَّذِي يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ : كَأَنِّي بِهِ أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ هُوَ تَصْغِيرُ الْأَصْلَعِ الَّذِي انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَنْ رَأْسِهِ . وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ : مَا قَتَلْنَا إِلَّا عَجَائِزَ صُلْعًا ؛ أَيْ : مَشَايِخَ عَجَزَةً عَنِ الْحَرْبِ ، وَيُجْمَعُ الْأَصْلَعُ عَلَى صُلْعَانٍ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَيُّمَا أَشْرَفُ الصُّلْعَانُ أَوِ الْفُرْعَانُ ، وَامْرَأَةٌ صَلْعَاءُ ، وَأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ ، قَالَ : إِنَّمَا هِيَ زَعْرَاءُ وَقَزْعَاءُ . وَالصَّلَعَةُ وَالصُّلْعَةُ : مَوْضِعُ الصَّلَعِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَكَذَلِكَ النَّزَعَةُ وَالْكَشَفَةُ وَالْجَلَحَةُ جَاءَتْ مُثَقَّلَاتٍ كُلُّهَا ، وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يَلُوحُ فِي حَافَاتِ قَتْلَاهُ الصَّلَعْ أَيْ يَتَجَنَّبُ الْأَوْغَادَ ، وَلَا يَقْتُلُ إِلَّا الْأَشْرَافَ وَذَوِي الْأَسْنَانِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَشْرَافِ وَذَوِي الْأَسْنَانِ صُلْعٌ كَقَوْلِهِ : فَقُلْتُ لَهَا لَا تُنْكِرِينِي فَقَلَّمَا يَسُودُ الْفَتَى حَتَّى يَشِيبَ وَيَصْلَعَا وَالصَّلْعَاءُ مِنَ الرِّمَالِ : مَا لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ . وَأَرْضٌ صَلْعَاءُ : لَا نَبَاتَ فِيهَا . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي صِفَةِ التَّمْرِ : وَتُحْتَرَشُ بِهِ الضِّبَابُ مِنَ الْأَرْضِ الصَّلْعَاءِ ، يُرِيدُ الصَّحْرَاءَ الَّتِي لَا تَنْبُتُ شَيْئًا مِثْلَ الرَّأْسِ الْأَصْلَعِ ، وَهِيَ الْحَصَّاءُ مِثْ
( فَدَعَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ مَضَى إِلَى خَيْبَرَ فَفَدَعَهُ أَهْلُهَا " الْفَدَعُ بِالتَّحْرِيكِ : زَيْغٌ بَيْنَ الْقَدَمِ وَبَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْيَدِ ، وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَفَاصِلُ عَنْ أَمَاكِنِهَا . وَرَجُلٌ أَفْدَعُ بَيِّنُ الْفَدَعِ . ( هـ ) وَفِي صِفَةِ ذِي السُّوَيْقَتَيْنِ الَّذِي يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ : " كَأَنِّي بِهِ أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ " أُفَيْدِعُ : تَصْغِيرُ أَفْدَعَ .
[ فدع ] فدع : الْفَدَعُ : عَوَجٌ وَمَيْلٌ فِي الْمَفَاصِلِ كُلِّهَا ، خِلْقَةً أَوْ دَاءً ، كَأَنَّ الْمَفَاصِلَ قَدْ زَالَتْ عَنْ مَوَاضِعِهَا لَا يُسْتَطَاعُ بَسْطُهَا مَعَهُ ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الرُّسْغِ مِنَ الْيَدِ وَالْقَدَمِ . فَدِعَ فَدَعًا ، وَهُوَ أَفْدَعُ بَيِّنُ الْفَدَعِ : وَهُوَ الْمُعْوَجُّ الرُّسْغِ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ فَيَكُونُ مُنْقَلِبَ الْكَفِّ أَوِ الْقَدَمِ إِلَى إِنْسِيِّهِمَا ; وَأَنْشَدَ شَمِرٌ لِأَبِي زُبَيْدٍ : مُقَابِلَ الْخَطْوِ فِي أَرْسَاغِهِ فَدَعٌ وَلَا يَكُونُ الْفَدَعُ إِلَّا فِي الرُّسْغِ جُسْأَةً فِيهِ ، وَأَصْلُ الْفَدَعِ الْمَيْلُ وَالْعَوَجُ ، فَكَيْفَمَا مَالَتِ الرِّجْلُ فَقَدْ فَدِعَتْ ، وَالْأَفْدَعُ الَّذِي يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي ارْتَفَعَ أَخْمَصُ رِجْلِهِ ارْتِفَاعًا لَوْ وَطِئَ صَاحِبُهَا عَلَى عُصْفُورٍ مَا آذَاهُ ، وَفِي رِجْلِهِ قَسَطٌ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الرِّجْلُ مَلْسَاءَ الْأَسْفَلِ كَأَنَّهَا مَالَجٌ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عَدْنَانَ : يَوْمٌ مِنَ النَّثْرَةِ أَوْ فَدْعَائِهَا يُخْرِجُ نَفْسَ الْعَنْزِ مِنْ وَجْعَائِهَا قَالَ : يَعْنِي بِفَدْعَائِهَا الذِّرَاعُ يُخْرِجُ نَفْسَ الْعَنْزِ مِنْ شِدَّةِ الْقُرِّ . وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : الْفَدَعُ فِي الْيَدَيْنِ تَرَاهُ يَطَأُ عَلَى أُمِّ قِرْدَانِهِ فَيَشْخَصُ صَدْرُ خُفِّهِ ، جَمَلٌ أَفْدَعُ وَنَاقَةٌ فَدْعَاءُ ، وَقِيلَ : الْفَدَعُ أَنْ تَصْطَكَّ كَعْبَاهُ وَتَتَبَاعَدَ قَدَمَاهُ يَمِينًا وَشِمَالًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ مَضَى إِلَى خَيْبَرَ فَفَدَعَهُ أَهْلُهَا ; الْفَدَعُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، زَيْغٌ بَيْنَ الْقَدَمِ وَبَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ ، وَكَذَلِكَ فِي الْيَدِ ، وَهُوَ أَنْ تَزُولَ الْمَفَاصِلُ عَنْ أَمَاكِنِهَا .
38384 38383 38224 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو [وَهُوَ] يَقُولُ : كَأَنِّي بِهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
38384 38383 38224 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍو [وَهُوَ] يَقُولُ : كَأَنِّي بِهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد