عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 121) برقم: (445)
( رَفَغَ ) ( هـ ) فِيهِ عَشْرٌ مِنَ السُّنَّةِ : كَذَا وَكَذَا ، وَنَتْفُ الرُّفْغَيْنِ أَيِ الْإِبِطَيْنِ . الرُّفْغُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : وَاحِدُ الْأَرْفَاغِ ، وَهِيَ أُصُولُ الْمَغَابِنِ كَالْآبَاطِ وَالْحَوَالِبِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَطَاوِي الْأَعْضَاءِ وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهِ مِنَ الْوَسَخِ وَالْعَرَقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَيْفَ لَا أُوهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ أَرَادَ بِالرُّفْغِ هَاهُنَا وَسَخَ الظُّفُرِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَوَسَخُ رُفْغِ أَحَدِكُمْ . وَالْمَعْنَى أَنَّكُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ ثُمَّ تَحُكُّونَ بِهَا أَرْفَاغَكُمْ ، فَيَعْلَقُ بِهَا مَا فِيهَا مِنَ الْوَسَخِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا الْتَقَى الرُّفْغَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ ، فَكَنَى عَنْهُ بِالْتِقَاءِ أُصُولِ الْفَخِذَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ أَيْ أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ . وَعَيْشٌ رَافِغٌ : أَيْ وَاسِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ النِّعَمُ الرَّوَافِغُ جَمْعُ رَافِغَةٍ .
[ رفغ ] رفغ : الرَّفْغُ : وَالرُّفْعُ : أُصُولُ الْفَخِذَيْنِ مِنْ بَاطِنٍ وَهُمَا مَا اكْتَنَفَا أَعَالِيَ جَانِبَيِ الْعَانَةِ عِنْدَ مُلْتَقَى أَعَالِي بَوَاطِنِ الْفَخِذَيْنِ وَأَعْلَى الْبَطْنِ ، وَهُمَا أَيْضًا أُصُولُ الْإِبِطَيْنِ ، وَقِيلَ : الرُّفْغُ مِنْ بَاطِنِ الْفَخِذِ عِنْدَ الْأُرْبِيَّةِ ، وَالْجَمْعُ أَرْفُغٌ وَأَرْفَاغٌ وَرِفَاغٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ : قَدْ زَوَّجُونِي جَيْأَلًا فِيهَا حَدَبْ دَقِيقَةَ الْأَرْفَاغِ ضَخْمَاءَ الرُّكَبْ وَنَاقَةٌ رَفْغَاءُ : وَاسِعَةُ الرُّفْغِ . وَنَاقَةٌ رِفْغَةٌ : قَرِحَةُ الرُّفْغَيْنِ . وَالرَّفْغَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الدَّقِيقَةُ الْفَخِذَيْنِ الْمُعِيقَةُ الرَّفْغَيْنِ الصَّغِيرَةُ الْمَتَاعِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْمَرَافِغُ أُصُولُ الْيَدَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَالْأَرْفَاغُ : الْمَغَابِنُ مِنَ الْآبَاطِ وَأُصُولِ الْفَخِذَيْنِ وَالْحَوَالِبِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَطَاوِي الْأَعْضَاءِ وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَسَخُ وَالْعَرَقُ . وَالْمَرْفُوغَةُ : الَّتِي الْتَزَقَ خِتَانُهَا صَغِيرَةً فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا الرِّجَالُ . وَالرُّفْغُ : وَسَخُ الظُّفْرِ ، وَقِيلَ : الْوَسَخُ الَّذِي بَيْنَ الْأُنْمُلَةِ وَالظُّفْرِ ، وَقِيلَ : الرُّفْغُ كُلُّ مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَسَخُ ، كَالْإِبِطِ وَالْعُكْنَةِ وَنَحْوِهِمَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَأَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ قَدْ أَوْهَمْتَ ، قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَوْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ ؟ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : جَمْعُ الرُّفْغِ أَرْفَاغٌ وَهِيَ الْآبَاطُ وَالْمَغَابِنُ مِنَ الْجَسَدِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْإِبِلِ وَالنَّاسِ ، قَالَ أَبُو عُب
( غَبَنَ ) فِيهِ : كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِمَغَابِنِهِ ، الْمَغَابِنُ : الْأَرْفَاغُ ، وَهِيَ بَوَاطِنُ الْأَفْخَاذِ عِنْدَ الْحَوَالِبِ ، جَمْعُ مَغْبَنٍ ، مِنْ غَبَنَ الثَّوَبَ إِذَا ثَنَاهُ وَعَطَفَهُ ، وَهِيَ مَعَاطِفُ الْجِلْدِ أَيْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ " مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " أَمَرَهُ بِذَلِكَ اسْتِظْهَارًا وَاحْتِيَاطًا ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ يَلْمِسُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ أَنْ تَقَعَ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ .
[ غبن ] غبن : الْغَبْنُ ، بِالتَّسْكِينِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْغَبَنُ بِالتَّحْرِيكِ فِي الرَّأْيِ . وَغَبِنْتَ رَأْيَكَ أَيْ نَسِيتَهُ وَضَيَّعْتَهُ . غَبِنَ الشَّيْءَ وَغَبِنَ فِيهِ غَبْنًا وَغَبَنًا : نَسِيَهُ وَأَغْفَلَهُ وَجَهِلَهُ ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : غَبِنْتُمْ تَتَابُعَ آلَائِنَا وَحُسْنَ ، الْجِوَارِ وَقُرْبَ النَّسَبِ وَالْغَبْنُ : النِّسْيَانُ . غَبِنْتُ كَذَا مِنْ حَقِّي عِنْدَ فُلَانٍ أَيْ نَسِيتُهُ وَغَلِطْتُ فِيهِ . وَغَبَنَ الرَّجُلَ يَغْبِنُهُ غَبْنًا : مَرَّ بِهِ وَهُوَ مَاثِلٌ فَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَفْطُنَ لَهُ . وَالْغَبْنُ : ضَعْفُ الرَّأْيِ ، يُقَالُ فِي رَأْيِهِ غَبْنٌ . وَغَبِنَ رَأْيَهُ بِالْكَسْرِ ، إِذَا نُقِصَهُ ، فَهُوَ غَبِينٌ أَيْ ضَعِيفُ الرَّأْيِ ، وَفِيهِ غَبَانَةٌ . وَغَبِنَ رَأْيُهُ ، بِالْكَسْرِ ، غَبَنًا وَغَبَانَةً : ضَعُفَ . وَقَالُوا : غَبِنَ رَأْيَهُ ، فَنَصَبُوهُ عَلَى مَعْنَى فَعَّلَ ، وَإِنْ لَمْ يُلْفَظْ بِهِ ، أَوْ عَلَى مَعْنَى غَبِنَ فِي رَأْيِهِ ، أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ النَّادِرِ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : قَوْلُهُمْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَغَبِنَ رَأْيَهُ وَبَطِرَ عَيْشَهُ وَأَلِمَ بَطْنَهُ وَوَفِقَ أَمْرَهُ وَرَشِدَ أَمْرَهُ كَانَ الْأَصْلُ سَفِهَتْ نَفْسُ زَيْدٍ وَرَشِدَ أَمْرُهُ ، فَلَمَّا حُوِّلَ الْفِعْلُ إِلَى الرَّجُلِ انْتَصَبَ مَا بَعْدَهُ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى سَفَّهَ نَفْسَهُ ، بِالتَّشْدِيدِ ؛ هَذَا قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكِسَائِيِّ ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَقْدِيمُ هَذَا الْمَنْصُوبِ كَمَا يَجُوزُ غُلَامَهُ ضَرَبَ زَيْدٌ ؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ : لَمَّا حَوَّلَ الْفِعْلَ مِنَ النَّفْسِ إِلَى صَاحِبِهَا خَرَجَ مَا بَعْدَهُ مُفَسِّرًا لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ السَّفَهَ فِيهِ ، وَكَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ سَفِهَ زَيْدٌ نَفْسًا لِأَنَّ الْمُفَ
بَابُ مَسِّ الرُّفْغَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ 445 442 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . قَالَ عَمْرٌو : وَمَا أُرَاهُ إِلَّا الرُّفْغَيْنِ .