عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 59) برقم: (84) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 131) برقم: (641) ، (1 / 138) برقم: (662) والدارقطني في "سننه" (1 / 270) برقم: (539) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 122) برقم: (448)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( رَفَغَ ) ( هـ ) فِيهِ عَشْرٌ مِنَ السُّنَّةِ : كَذَا وَكَذَا ، وَنَتْفُ الرُّفْغَيْنِ أَيِ الْإِبِطَيْنِ . الرُّفْغُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : وَاحِدُ الْأَرْفَاغِ ، وَهِيَ أُصُولُ الْمَغَابِنِ كَالْآبَاطِ وَالْحَوَالِبِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَطَاوِي الْأَعْضَاءِ وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهِ مِنَ الْوَسَخِ وَالْعَرَقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَيْفَ لَا أُوهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ أَرَادَ بِالرُّفْغِ هَاهُنَا وَسَخَ الظُّفُرِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَوَسَخُ رُفْغِ أَحَدِكُمْ . وَالْمَعْنَى أَنَّكُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ ثُمَّ تَحُكُّونَ بِهَا أَرْفَاغَكُمْ ، فَيَعْلَقُ بِهَا مَا فِيهَا مِنَ الْوَسَخِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا الْتَقَى الرُّفْغَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ ، فَكَنَى عَنْهُ بِالْتِقَاءِ أُصُولِ الْفَخِذَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْفَغَ لَكُمُ الْمَعَاشَ أَيْ أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ . وَعَيْشٌ رَافِغٌ : أَيْ وَاسِعٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ النِّعَمُ الرَّوَافِغُ جَمْعُ رَافِغَةٍ .
[ رفغ ] رفغ : الرَّفْغُ : وَالرُّفْعُ : أُصُولُ الْفَخِذَيْنِ مِنْ بَاطِنٍ وَهُمَا مَا اكْتَنَفَا أَعَالِيَ جَانِبَيِ الْعَانَةِ عِنْدَ مُلْتَقَى أَعَالِي بَوَاطِنِ الْفَخِذَيْنِ وَأَعْلَى الْبَطْنِ ، وَهُمَا أَيْضًا أُصُولُ الْإِبِطَيْنِ ، وَقِيلَ : الرُّفْغُ مِنْ بَاطِنِ الْفَخِذِ عِنْدَ الْأُرْبِيَّةِ ، وَالْجَمْعُ أَرْفُغٌ وَأَرْفَاغٌ وَرِفَاغٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ : قَدْ زَوَّجُونِي جَيْأَلًا فِيهَا حَدَبْ دَقِيقَةَ الْأَرْفَاغِ ضَخْمَاءَ الرُّكَبْ وَنَاقَةٌ رَفْغَاءُ : وَاسِعَةُ الرُّفْغِ . وَنَاقَةٌ رِفْغَةٌ : قَرِحَةُ الرُّفْغَيْنِ . وَالرَّفْغَاءُ مِنَ النِّسَاءِ : الدَّقِيقَةُ الْفَخِذَيْنِ الْمُعِيقَةُ الرَّفْغَيْنِ الصَّغِيرَةُ الْمَتَاعِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْمَرَافِغُ أُصُولُ الْيَدَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . وَالْأَرْفَاغُ : الْمَغَابِنُ مِنَ الْآبَاطِ وَأُصُولِ الْفَخِذَيْنِ وَالْحَوَالِبِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَطَاوِي الْأَعْضَاءِ وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَسَخُ وَالْعَرَقُ . وَالْمَرْفُوغَةُ : الَّتِي الْتَزَقَ خِتَانُهَا صَغِيرَةً فَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا الرِّجَالُ . وَالرُّفْغُ : وَسَخُ الظُّفْرِ ، وَقِيلَ : الْوَسَخُ الَّذِي بَيْنَ الْأُنْمُلَةِ وَالظُّفْرِ ، وَقِيلَ : الرُّفْغُ كُلُّ مَوْضِعٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْوَسَخُ ، كَالْإِبِطِ وَالْعُكْنَةِ وَنَحْوِهِمَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَأَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ قَدْ أَوْهَمْتَ ، قَالَ : وَكَيْفَ لَا أَوْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ ؟ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : جَمْعُ الرُّفْغِ أَرْفَاغٌ وَهِيَ الْآبَاطُ وَالْمَغَابِنُ مِنَ الْجَسَدِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْإِبِلِ وَالنَّاسِ ، قَالَ أَبُو عُب
448 445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ .