عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَمْ كَانَ ج١ / ص٤٩٣ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : أَذَانَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ بِالْأُولَى فَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَإِقَامَةٌ ، إِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا التَّأَذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبِ سَفَرٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا رَكْبٌ هَكَذَا ، فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ