عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ ؟ قَالَ : أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ ، قُلْتُ : فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ ؟ قَالَ : فَضَحِكَ وَقَالَ : أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا