2241
باب تفريط مواقيت الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
سَأَلْتُ طَاوُسًا : مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ؟ فَقَالَ : إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً ، وَلَا تَقُولَنَّ : إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ .
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان