عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 366) برقم: (1741) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 584) برقم: (2246)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
2246 2226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
2246 2226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .