2255
باب تفريط مواقيت الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ :
لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن حبيب السلمي