2412
باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَهُنَّ حُيَّضٌ
معلقمرفوع· رواه عبد الرحمن بن معاوية النوفلي