عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 184) برقم: (3019)
( عَقَصَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَّ وَإِلَّا تَرَكَهَا ، الْعَقِيصَةُ : الشَّعْرُ الْمَعْقُوصُ ، وَهُوَ نَحْوٌ مِنَ الْمَضْفُورِ . وَأَصْلُ الْعَقْصِ : اللَّيُّ . وَإِدْخَالُ أَطْرَافِ الشَّعْرِ فِي أُصُولِهِ . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَالْمَشْهُورُ " عَقِيقَتُهُ " لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْقِصُ شَعْرَهُ . وَالْمَعْنَى إِنِ انْفَرَقَتْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا وَلَمْ يَفْرُقْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ضِمَامٍ " إِنْ صَدَقَ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " الْعَقِيصَتَيْنِ : تَثْنِيَةُ الْعَقِيصَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَّصَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " يَعْنِي فِي الْحَجِّ . وَإِنِّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْحَلْقَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَقِي الشَّعْرَ مِنَ الشَّعَثِ ، فَلَمَّا أَرَادَ حِفْظَ شَعْرِهِ وَصَوْنَهُ أَلْزَمَهُ حَلْقَهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، مُبَالَغَةً فِي عُقُوبَتِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَالَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ شَعْرُهُ مَنْشُورًا سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ فَيُعْطَى صَاحِبُهُ ثَوَابَ السُّجُودُ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ مَعْقُوصًا صَارَ فِي مَعْنَى مَا لَمْ يَسْجُدْ ، وَشَبَّهَهُ بِالْمَكْتُوفِ ، وَهُوَ الْمَشْدُودُ الْيَدَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَاطِبٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ
[ عقص ] عقص : الْعَقَصُ : الْتِوَاءُ الْقَرْنِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ وَانْعِطَافُهُ ، عَقِصَ عَقَصًا . وَتَيْسٌ أَعْقَصُ ، وَالْأُنْثَى عَقْصَاءُ ، وَالْعَقْصَاءُ مِنَ الْمِعْزَى : الَّتِي الْتَوَى قَرْنَاهَا عَلَى أُذُنَيْهَا مِنْ خَلْفِهَا ، وَالنَّصْبَاءُ : الْمُنْتَصِبَةُ الْقَرْنَيْنِ ، وَالدَّفْوَاءُ : الَّتِي انْتَصَبَ قَرْنَاهَا إِلَى طَرَفَيْ عِلْبَاوَيْهَا ، وَالْقَبْلَاءُ : الَّتِي أَقْبَلَ قَرْنَاهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَالْقَصْمَاءُ : الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الْخَارِجِ ، وَالْعَضْبَاءُ : الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ ، وَهُوَ الْمُشَاشُ ، وَكُلٌّ مِنْهَا مَذْكُورٌ فِي بَابِهِ . وَالْمِعْقَاصُ : الشَّاةُ الْمُعْوَجَّةُ الْقَرْنِ . وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ : فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْعَقْصَاءُ الْمُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ . وَالْعَقَصُ فِي زِحَافِ الْوَافِرِ : إِسْكَانُ الْخَامِسِ مِنْ " مُفَاعَلَتُنْ " فَيَصِيرُ " مَفَاعِيلُنْ " بِنَقْلِهِ ثُمَّ تُحْذَفُ النُّونُ مِنْهُ مَعَ الْخَرْمِ فَيَصِيرُ الْجَزْءُ " مَفْعُولٌ " كَقَوْلِهِ : لَوْلَا مَلِكٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تَدَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ هَلَكْتُ سُمِّيَ أَعْقَصَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّيْسِ الَّذِي ذَهَبَ أَحَدُ قَرْنَيْهِ مَائِلًا كَأَنَّهُ عُقِصَ أَيْ : عُطِفَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْأَوَّلِ . وَالْعَقَصُ : دُخُولُ الثَّنَايَا فِي الْفَمِ وَالْتِوَاؤُهَا ، وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ . وَالْعَقِصُ مِنَ الرَّمْلِ : كَالْعَقِدِ . وَالْعَقَصَةُ مِنَ الرَّمْلِ : مِثْلُ السِّلْسِلَةِ ، وَعَبَّرَ عَنْهَا أَبُو عَلِيٍّ فَقَالَ : الْعَقِصَةُ وَالْعَقَصَةُ رَمْلٌ يَلْتَوِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَنْقَادُ كَا
3019 2992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ " .