3292
باب الالتفات في الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : ....
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح