4029
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ :
كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي ، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ : " صِلْهَا بِهَا ، قُلْتُ : أُكَبِّرُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : أَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : " بَلَى ، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح