4030
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ ،
أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ : فَعَرَفْتُهُ قَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ
معلق ، مرسل· رواه نافع بن جبير بن مطعم النوفليله شواهد