4035
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقُولُ : " وَلَكِنْ سَلِّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان