4034
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ :
إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ : " إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوُّعٍ ، أَوْ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد