5124
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ :
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ
معلق ، مرسل· رواه عمرو بن شعيبله شواهد