5125
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد