5159
باب شهود النساء الجماعة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 151) برقم: (5159)
5159 5123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ " .