5160
باب شهود النساء الجماعة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ ؟ وَيَقُولُونَ : التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
معلق ، مرسل· رواه أصحاب سفيان الثوريله شواهد