عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ :
إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ : اسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ ، وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَيُخْبِرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ