6615
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد