6616
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :
اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب